حكم الوضوء في حال تيقّنه وهو جواز الدّخول في الصلاة مثلا ، لا يجوز نقضه بالشّك في الوضوء.
ثمّ [إنّك] إذا تأمّلت في فقه الحديث ، تعلم أنّ نظر الإمام عليهالسلام على نفي تحقّق النّوم في الخارج ليس أقلّ من نظره الى إثبات الطّهارة ، وتوجّهه عليهالسلام الى بيان ما به يتحقّق النّوم وغلبته باستيلائه على القلب والأذن دون العين فقط ، يفيد أنّه عليهالسلام اعتبر اليقين في الأمور الخارجيّة أيضا ، وإن كان من أسباب الأمور الشرعيّة ، فلا وجه للقول بتخصيص دلالة الحديث باستصحاب الأحكام الشرعيّة دون الخارجيّة ، لأنّ ذلك إنّما هو شأنهم ، ومن قبيل حصول النّوم في الخارج حصول الجفاف والرّطوبة وأمثال ذلك ممّا يتعلّق بها الأحكام الشرعيّة.
وأمّا ما ذكره المحقّق الخوانساري رحمهالله (١) : من أنّ الرّواية لا تدلّ إلّا على ما ثبت استمراره الى غاية من جهة الشّرع ، تمسّكا بأنّ المراد من عدم نقض اليقين بالشّك هو عدم النقض عند التّعارض ، ومعنى التّعارض هو أن يكون الشّيء موجبا لليقين لو لا الشّك.
فقد أورد عليه : بأنّه كذلك في استصحاب القوم أيضا ، يعني ما لم يثبت الاستمرار الى غاية أيضا ، سواء ثبت الاستمرار في الجملة أو ثبت الحكم على الإطلاق ، إذ المفروض أنّ الكلام ليس فيما كان مقيّدا بوقت أو ما اختصّ ثبوته بآن ، فإنّ الشّك لو فرض عدم عروضه في الزّمان الذي عرض فيه أو عند الحال التي فرض عروضه عندها حينئذ ، لكنّا قاطعين بالبقاء أيضا ، لأنّ عدم العروض إنّما يكون عند القطع بأنّ جزء من أجزاء علّة الوجود لم يرتفع ، ومع عدم ارتفاعه
__________________
(١) فإنّ إيراده على الاستعمال أيضا هو إيراد على كليّة كبراه.