الثاني
الأخبار المستفيضة عن أئمّتنا عليهمالسلام الدّالة على حجّيته عموما ، مثل صحيحة زرارة (١) عن الباقر عليه الصلاة والسلام. قال : قلت له : الرّجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : «يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب ، والأذن ، فإذا نامت العين ، والأذن ، والقلب ، وجب الوضوء.
قلت : فإن حرّك على جنبه شيء ولم يعلم به. قال : لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن وألّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشّك وإنّما تنقضه بيقين آخر».
واليقين والشّك في الحديث محمولان على العموم (٢) ، أمّا على ما اخترناه في محلّه ، من كون المفرد المحلّى باللّام حقيقة في تعريف الجنس وجواز تعليق الأحكام بالطبائع فواضح ، لعدم انفكاك الطبيعة عن الأفراد.
وأمّا على القول بالاشتراك أو عدم تعلّق الأحكام بالطبائع ، فعدم القرينة على الفرد الخاص المعيّن واستلزام إرادة فرد ما الإغراء بالجهل يعيّن الحمل على الاستغراق.
ولا يرد عليه (٣) حينئذ أنّه يصير من باب رفع الإيجاب الكلّيّ لوقوعه في حيّز
__________________
(١) كما في «الوسائل» ١ / ٢٤٧ الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ، ح ١.
(٢) وفرضه من هذا الكلام اثبات حجية الاستصحاب مطلقا لا خصوص اثبات استصحاب الطهارة فقط كما ظن بعض.
(٣) دفعا لما يمكن أن يقال : بأنّ اليقين والشّك لو كانا مفيدين للعموم فمجيئهما عقيب ـ