فحاصل الأقوال رجع الى ثمانية : الأوّل : الحجّية مطلقا (١).
الثاني : عدمها مطلقا (٢).
الثالث : الحجّية في نفس الحكم الشرعيّ دون الأمور الخارجيّة (٣).
الرابع : العكس.
الخامس : الحجّية في نفس الحكم الشرعيّ إذا ثبت بغير الإجماع.
السادس : الحجّية فيه إذا كان وضعيّا دون غيره (٤).
السابع : الحجّية فيه إذا كان مستمرّا الى غاية معيّنة وحصل الشّك في حصول الغاية(٥).
الثامن : الحجّية فيه إذا كان الشّك في حصول الرّافع المعلوم الرّافعيّة لا غير (٦).
والأظهر هو القول بالحجّية مطلقا كما هو ظاهر أكثر المتأخّرين.
لنا : وجوه من الأدلّة.
__________________
(١) وهو المشهور أو قل الأكثر عنه فقهائنا رحمهالله راجع «التمهيد» ص ٣٧١ قاعدة ٩٦ ، «الوافية» ص ٢١٨ ، «المعالم» ص ٥٢٣ ، «الزبدة» ص ١٠٦ ، رسالة الاستصحاب من «الرسائل الأصولية» ص ٤٢٤ للوحيد البهبهاني.
(٢) كما في «الوافية» ص ٢٠٣ ، و «الحدائق الناضرة» ١ / ٥٢ ، وغيرهما.
(٣) وقد حكاه بعض المعاصرين كما نقل في «الفصول» ص ٣٦٧.
(٤) كما وقد أحصاها الوحيد في «فوائده» ص ٢٧٥ ، و «رسائله ـ رسالة الاستصحاب» ص ٤٢٤ ، وصاحب «الفصول» ص ٣٦٧ ، بل وصل بها الى اثني عشر قولا.
(٥) ذهب إليه الفاضل الخوانساري في «شرح الدروس» ١ / ٧٦ في مبحث الاستنجاء بالأخبار.
(٦) ذهب اليه الفاضل السّبزواري في «الذخيرة» ص ١١٦ في بيان حكم الكرّ المسلوب اطلاقه بممازجة المضاف المتنجس.