أم لا. وعلى الأوّل فالشّك في رفعه على أقسام :
الأوّل : إذا ثبت أنّ الشّيء الفلانيّ رافع للحكم ، لكن وقع الشّك في وجود الرّافع.
والثاني : أنّ الشّيء الفلانيّ رافع للحكم ، لكن معناه مجمل ، فوقع الشّك في كون بعض الأشياء هل هو فرد له أو لا.
والثالث : أنّ معناه معلوم وليس بمجمل ، لكن وقع الشّك في اتّصاف بعض الأشياء به ، وكونه فردا له لعارض كتوقّفه على اعتبار متعذّر وغير ذلك.
الرابع : وقع الشّك في كون الشّيء الفلانيّ هل هو رافع للحكم المذكور أم لا. والخبر المذكور إنّما يدلّ على النهي عن النّقض بالشّك ، وإنّما يعقل ذلك في الصّورة الأولى من تلك الصّور الأربعة دون غيرها من الصّور ، لأنّ في غيرها من الصّور لو نقض الحكم بوجود الأمر الذي يشك في كونه رافعا ، لم يكن النّقض بالشّك ، بل إنّما حصل النّقض باليقين بوجود ما يشكّ في كونه رافعا ، أو باليقين بوجود ما يشكّ في استمرار الحكم معه لا بالشّك ، فإنّ الشّك في تلك الصّور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض ، وإنّما حصل النّقض حين اليقين بوجود ما يشكّ في كونه رافعا للحكم بسببه ، لأنّ الشّيء إنّما يستند الى العلّة التامّة أو الجزء الأخير منها ، فلا يكون في تلك الصّور نقض للحكم اليقينيّ بالشّك ، وإنّما يكون ذلك في صورة خاصّة غيرها ، فلا عموم في الخبر ... الى آخر ما ذكره. وهو أيضا يدلّ على أنّه لا يجوز العمل بالاستصحاب إلّا في بعض الصّور الذي هو ما علم الرّافع ولكن الشّك في وجوده. ويظهر منه رحمهالله في غير هذا المواضع نفي حجّية الاستصحاب في الأمور الخارجيّة مطلقا.