الكرّ الذي سلب الإطلاق عنه بعد ممازجته بالمضاف النجس : بأنّ الماء المضاف قبل امتزاجه بالكرّ كان نجسا فيستصحب فيه الحكم المذكور الى أن يثبت الرّفع ، لأنّ اليقين لا ينقض إلّا باليقين ، وإذا ثبت نجاسته بعد الامتزاج ، يلزمه منه نجاسة الجميع ، لأنّ الكرّ المفروض بعد سلب اسم الإطلاق عنه ينفعل بذلك المضاف الممتزج به.
ويرد عليه : (١) أنّ التّحقيق أنّ استمرار الحكم تابع لدلالة الدّليل على الحكم ، فإذا دلّ الدّليل على الاستمرار كان ثابتا وإلّا فلا. وهاهنا [فهاهنا] لمّا دلّ الإجماع على استمرار النجاسة في الماء المضاف النجس الى زمان ملاقاته مع الماء الكثير ، حكمنا به ، وبعد الملاقاة ، فالحكم مختلف فيه (٢) ، فإثبات الاستمرار يحتاج الى دليل.
لا يقال : قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : (٣) «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّك أبدا ولكن تنقضه بيقين آخر» (٤) ، يدلّ على استمرار أحكام اليقين بيقين آخر ما لم يثبت الرّافع ، لأنّا نقول : التحقيق أنّ الحكم الشرعيّ الذي تعلّق به اليقين إمّا أن يكون مستمرّا ، بمعنى أنّ له دليلا دالّا على الاستمرار بظاهره
__________________
(١) على الاستدلال المشهور ، وهو مقول لقول المحقّق السّبزواري المذكور.
(٢) فقيل بثبوت النجاسة ، وقالوا بعدم ثبوتها فلا يكون الحكم إجماعيّا.
(٣) «التهذيب» ١ / ٤٤٦ ، باب ٢١ / ٨ المياه وأحكامها ، ح ١٣٣٥ ، و «الاستبصار» ١ / ١٨٤ ح ٦٤١ ، أو باب ١٠٩ ح ١٣.
(٤) ليس في الرّواية المذكورة عبارة «ولكن تنقضه بيقين آخر» نعم يمكن أن تكون في مثل رواية أخرى ، كما في «الكافي» ٣ / ٣٥١ في باب السّهو في الثلاث والأربع ح ٣ وهي عن زرارة أيضا.