الصفحه ٢٨ : ، قال : لكن لا يبقى شيء هو أنّ
الحكم بالحسن فيما نحن فيه لا يجتمع مع فرض أنّه ممّا لا يدرك بالعقل حسنه
الصفحه ٣٤ :
وذهب الأشاعرة إلى
أنّه لا حكم لها.
والمراد بالوقف :
أنّا نجزم أنّ هناك حكما ولم نعلم أنّه إباحة
الصفحه ٣٥ : بالظنّ الحاصل بملاحظة محض أنّه منفعة خالية عن المضرّة ، لا مؤاخذة
فيه.
وكيف كان ، فالحكم
بالإباحة في
الصفحه ٤١ :
إلينا بعد الفحص والطّلب بقدر الوسع فيما يحتمل فيه الحكم المخالف للأصل ، للزوم
التكليف بما لا يطاق لولاه
الصفحه ٤٤ :
البقاء على مقتضى
البراءة الأصليّة وإن لم يحكم العقل بالرّخصة فيه ، أو نقول : يتمّ الحكم بالإباحة
الصفحه ٤٨ : ءة نفي أحد الحكمين ،
سواء استلزم المقام بعد ذلك ثبوت الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة بالمعنى الأخصّ.
فإنّ
الصفحه ٤٩ : على
استصحاب إطلاق الحكم الوارد من الشّرع حتّى يثبت التقييد ، أو على ما لا يحتمل
التحريم ، فإنّه وفاقي
الصفحه ٥٧ : جهالة الحكم كما لا يخفى.
ثمّ ممّا ذكرنا
ظهر لك أنّ الأصل في شبهة الموضوع أيضا أصالة البراءة ، والظّاهر
الصفحه ٦٣ : الشّبهة.
قلت : استدلاله عليهالسلام بكلامه في هذا المقام إبداء للحكمة ، ووجه المنع عن اتباع
الأمر المشكل
الصفحه ٦٥ : مبحث
الشّبهة في طريق الحكم في رسالة أصالة البراءة للوحيد من «الرّسائل الأصولية» ص
٤٠١.
الصفحه ٦٧ :
الحرام جزما ، لا
بمعنى الحكم بأنّه الحلال الواقعي حتّى يلزم التحكّم ، بل بمعنى التخيير في استعمال
الصفحه ٧٠ :
بالحكمة الموجبة للحرمة أو النجاسة لا يوجب اليقين باتّصافه بالحرمة والنجاسة ،
مضافا الى المكلّف ، فلم يثبت
الصفحه ٨٠ : تكليف جديد ورد فيه أمارتان مستقلّتان ، وحكم التعارض فيهما
التخيير وجواز اختيار الأقلّ ، فحينئذ نقول
الصفحه ٨٥ : الأدلّة
الظنّية ، لا تحصيل الحكم النّفس الأمريّ في كلّ واقعة ، ولذلك لم نقل بوجوب
الاحتياط ، وترك العمل
الصفحه ٨٧ : أن يبيّن حكم مثل ذلك ، مضافا الى أنّ إخراج كلام الحكيم عن
اللّغوية والإغراء بالجهل القبيح [بالقبيح