الكرّ الذي سلب
الإطلاق عنه بعد ممازجته بالمضاف النجس : بأنّ الماء المضاف قبل امتزاجه بالكرّ
كان نجسا فيستصحب فيه الحكم المذكور الى أن يثبت الرّفع ، لأنّ اليقين لا ينقض
إلّا باليقين ، وإذا ثبت نجاسته بعد الامتزاج ، يلزمه منه نجاسة الجميع ، لأنّ
الكرّ المفروض بعد سلب اسم الإطلاق عنه ينفعل بذلك المضاف الممتزج به.
ويرد عليه : أنّ التّحقيق أنّ استمرار الحكم تابع لدلالة الدّليل على
الحكم ، فإذا دلّ الدّليل على الاستمرار كان ثابتا وإلّا فلا. وهاهنا [فهاهنا] لمّا
دلّ الإجماع على استمرار النجاسة في الماء المضاف النجس الى زمان ملاقاته مع الماء
الكثير ، حكمنا به ، وبعد الملاقاة ، فالحكم مختلف فيه ، فإثبات الاستمرار يحتاج الى دليل.
لا يقال : قول أبي
جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : «فليس ينبغي لك أن
تنقض اليقين بالشّك أبدا ولكن تنقضه بيقين آخر» ، يدلّ على استمرار أحكام اليقين بيقين آخر ما لم يثبت
الرّافع ، لأنّا نقول : التحقيق أنّ الحكم الشرعيّ الذي تعلّق به اليقين إمّا أن
يكون مستمرّا ، بمعنى أنّ له دليلا دالّا على الاستمرار بظاهره
__________________