الصفحه ٩٥ : والثلاثيّة ما دام في الصلاة وأمثال ذلك ، حكمه وجوب الإتيان ،
للأصل والاستصحاب ، فالمظنون العدم.
وأمّا منع
الصفحه ٩٦ : مطّرد شائع في الفقه تجري فيه المسألة ، فإنّهم كثيرا ما
يستشكلون في حكم الخنثى ، فتراهم يختلفون في وجوب
الصفحه ١٠٤ : باليأس عن
الدّليل عند مظنّته ، وهو موقوف على التتبّع التامّ ، كما سنذكره. فكما أنّ الآن
لا يمكننا الحكم
الصفحه ١٠٧ : باقيا على حاله
الأوّل أو ورد فيه حكم ، فلا يحكم العقل حينئذ بالإباحة جزما ، لخوف الضّرر إلّا
بعد الفحص
الصفحه ١١٤ : ولا ضرار» ، الحكم بلزوم الجبران ، وإلزام
المضارّ لما يحكم به أهل الخبرة ، ثمّ الصّلح أو إبراء المستضرّ
الصفحه ١٢٢ :
قانون
استصحاب (١) الحال : وهو كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السّابق
مشكوك البقاء في الآن
الصفحه ١٢٤ : في مسبّبه.
والمسبّب إمّا هو
الحالة الحاصلة من النجاسة المغيّرة ، وإمّا الحكم الشرعيّ الذي هو وجوب
الصفحه ١٢٦ : (٤) ، فلا يثبت به (٥) حكم شرعيّ.
ولا فرق عند من
يرى صحّته بين أن يكون الثابت به نفيا أصليّا كما يقال فيما
الصفحه ١٤٧ : المعتمد في الأوّل الظنّ الحاصل بسبب وجود الحكم في الآن
السّابق ، وفيما نحن فيه الظنّ الحاصل من تلك الأخبار
الصفحه ١٥٢ :
وهو لا يوجب
العلّيّة الحقيقية ، ولذلك قال عليهالسلام في بيان الحكم المجهول محضا : «كلّ شيء مطلق
الصفحه ١٥٣ : ما شهد به ما لم يعلم رافعها
، والحكم ببقاء علاقة الزّوجيّة في المفقود ، وكذا الحال [المآل] في عزل
الصفحه ١٦٢ : (٢) ، ونقول هنا أيضا : لو استدلّ القائل بوجوب ثلاثة أحجار في
الاستنجاء بأنّ حكم النجاسة مستمرّ الى حصول
الصفحه ١٦٦ : الطّيور أو البهائم أو الحشار (٣) والدّيدان ، ثمّ غبنا عنها مدّة ، فلا يمكن لنا الحكم ببقائه
في مدّة يعيش
الصفحه ١٦٧ :
ثمّ إنّك بعد ما
بيّنا لك سابقا (١) ، لا أظنّك رادّا علينا أمر الاستصحاب في الحكم الشرعيّ
بما ذكرنا
الصفحه ١٧٤ : ، كما هو كذلك في
العامّ والمفهوم أيضا.
ثمّ إن أخذنا (١) كون الحكم مظنون
البقاء في تعريف الاستصحاب