وأصالة بقاء المعنى اللّغوي أيضا خلافيّا.
وبعضهم فرّق في استصحاب حال الشّرع بين ما ثبت بالإجماع أو بغيره ، فنفى الأوّل دون الثاني كالغزاليّ (١).
وذهب المحقّق الخوانساري الى منع حجّية الاستصحاب بالمعنى المشهور ، يعنى إثبات حكم في زمان ، لوجوده في زمان سابق عليه ، بكلا قسميه اللّذين نقلناهما عنه.
ثمّ قال : نعم ، الظّاهر حجّية الاستصحاب بمعنى آخر ، وهو أن يكون دليل شرعيّ على أنّ الحكم الفلاني بعد تحقّقه ، ثابت الى حدوث حال كذا أو وقت كذا مثلا ، معيّن في الواقع ، بلا اشتراطه بشيء أصلا (٢).
فحينئذ إذا حصل ذلك الحكم ، فيلزم الحكم باستمراره الى أن يعلم وجود ما جعل مزيلا له ، ولا يحكم بمجرّد الشّك في وجوده.
واستدلّ عليه أوّلا : (٣) إذا كان أمر أو نهي بفعل الى غاية مثلا ، فعند الشّك بحدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور ، لم يحصل الظنّ بالامتثال والخروج عن العهدة ، وما لم يحصل الظنّ لم يحصل الامتثال والخروج عن العهدة ، فلا بدّ من بقاء ذلك التكليف حال الشّك أيضا وهو المطلوب.
وثانيا : بالرّوايات الآتية.
__________________
(١) في «المستصفى» ١ / ١٩٧.
(٢) وقد صرّح في بعض كلماته عدم اشتراطه بعلم المكلّف ، بأن يكلّف بشيء معلوم عنده وغير معلوم عند المخاطب ، فإنّ مثل هذا التكليف غير قبيح بعد أن كان للمكلّف طريق الى امتثاله ولو بالأخذ بالاحتياط.
(٣) وحاصل هذا انّ قاعدة الاشتغال تدلّ على حجيّة الاستصحاب.