متطهّرا ، والأصل البقاء حتّى يحصل معارض ، والأصل عدمه ، الى آخر ما ذكره.
ويظهر منه أنّ من قال بالحجّية لم يفرّق بين استصحاب حال الشّرع وغيره (١) ، والنّفي الأصليّ الذي ذكره أعمّ من البراءة الأصليّة التي يسمّى استصحابها استصحاب حال العقل ، بل يمكن إدراج استصحاب البقاء لا يتمّ إلّا باعتبار استصحاب عدم المزيل ، فليتأمّل.
ولكنّ المحقّق الخوانساري رحمهالله (٢) في «شرح الدروس» (٣) في مبحث الاستنجاء بالأحجار قال : وهو ينقسم الى قسمين باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه الى شرعيّ وغيره ، ومثّل للأوّل (٤) بنجاسة ثوب أو بدن ، وللثاني برطوبته.
ثمّ قال : وذهب بعضهم الى حجّيته بقسميه ، وبعضهم الى حجّية القسم الأوّل فقط.
أقول : ويدخل في غير الشرعيّ جميع ما يتعلّق بالحكم وغيره ، مثل مطلق أصالة العدم التي هو أصل في كلّ حادث ، بل ممكن.
ومنها عدم نقل اللّفظ عن المعنى اللّغوي ، وعدم تعدّد الوضع ، وعدم التغيير في الماء المتلوّن ، وعدم التذكية في الجلد المطروح. ومثل أصالة بقاء المعنى (٥) اللّغوي على حاله ، وأصالة بقاء المفقود ، وهو يستلزم كون مثل أصالة عدم النقل
__________________
(١) هذا التفريع على مذهب الحنفيّة.
(٢) استدرك عمّا ذكره العضدي.
(٣) «مشارق الشموس» ١ / ٧٦.
(٤) مراده انّ الحكم الشرعي عبارة عن الأحكام الشرعية الجزئية لا الكلية.
(٥) في نسخة الأصل (معنى).