الصفحه ١٧٢ : بالاستحالة العرفيّة ، فيحكم بانقطاع الاستصحاب فيه ، وما
حصل الجزم بعدمه ، فيجزم بجريان الاستصحاب فيه ، وما
الصفحه ٧٩ :
الوجوب حينئذ.
وأمّا فيما لم
يتعارض فيه النصّان لعدم بلوغ نصّ فيه إلينا ، كما شكّ في مدخليّة شي
الصفحه ٩٦ : بالقاعدة.
وأمّا البناء على
الأكثر في الرّباعيّة ، فهو وإن كان خلاف الاحتياط من هذه الجهة ، لكن مع ملاحظة
الصفحه ٩٧ :
الخنثى لبسة حرير
أخذا بالاحتياط. وقال في «المدارك» (١) : هل يحرم على الخنثى لبس الحرير؟ قيل : نعم
الصفحه ١٢٥ :
نفس الأمر من شأنه
إزالته ، وهو قد يكون (١) ماهيّته معلوم [معلومة] لنا ، ولكن قد وقع الشّك في حصوله
الصفحه ١٤٢ :
فلا يثبت استصحابه
، لاحتمال تحقّقه في ضمن القطع بعدم الحكم السّابق ، لا بانسحابه.
لا يقال : إنّ
الصفحه ١٤٥ : ] الأخرى وهي مذكورة في
زيادات كتاب الطهارة من «التهذيب» وهي طويلة وفيها مواضع من الدّلالة ممّا يقرب من
الصفحه ١٦٧ :
ثمّ إنّك بعد ما
بيّنا لك سابقا (١) ، لا أظنّك رادّا علينا أمر الاستصحاب في الحكم الشرعيّ
بما ذكرنا
الصفحه ٣٣ :
واقعا ، نظير ذلك
ما بيّنا في الواجب المشروط بالنّسبة الى الواجد للشرط والفاقد ، كما بيّنا مرارا
الصفحه ٧٨ :
فيه ، وعدم ثبوت
الاشتراك بسبب الإجماع إلّا بما أمكننا معرفته علما أو ظنّا لاستحالة التكليف
بالمحال
الصفحه ١٤٧ :
الثالث
، فإنّها وإن كانت
واردة في موارد خاصّة ، لكنّ استقراءها والتأمّل فيها يورث الظنّ القويّ
الصفحه ١٥٦ : العاملي في كتاب «الفصول المهمّة في أصول الأئمّة عليهمالسلام» (١). بعد ما ذكر فرقة من الأخبار التي ذكرنا
الصفحه ٤٧ :
فالمجتهدون
والأخباريّون كلاهما متوقّفون في الحكم من حيث الخصوص ، ثمّ يختلفون في حكم
الواقعة بعد
الصفحه ٥٢ :
بكونه أحدهما ،
فلا يحتاج الى دليل شرعيّ آخر في معرفة الحكم.
وأمّا الشّبهة في
نفس الحكم الشّرعيّ
الصفحه ٦٢ :
فيها مضرّة. ولو فرض فيها مضرّة. ولو فرض فيها مضرّة كامنة لا تعلمها [نعلمها]
فارتكابها من جهة الاعتماد