الصفحه ١٢٧ : المزيل ، فليتأمّل.
ولكنّ المحقّق
الخوانساري رحمهالله (٢) في «شرح الدروس» (٣) في مبحث الاستنجا
الصفحه ١٦٠ : باستمرار
الحكم وعدمه.
قال في «شرح
الدروس» بعد كلام في هذا المقام : والحاصل ، أنّه إذا أورد نصّ أو إجماع
الصفحه ١٣٢ : .
(٥) ذهب إليه الفاضل
الخوانساري في «شرح الدروس» ١ / ٧٦ في مبحث الاستنجاء بالأخبار.
(٦) ذهب اليه الفاضل
الصفحه ٩٩ :
الدّعاوى ، والدّروس ، وتعارض البيّنات وغير ذلك. قال : ولا تستعمل في العبادات
غير ما ذكرنا [ه] ولا في
الصفحه ١٥٥ : الخوانساري رحمهالله في «حاشية شرح الدّروس» قال : ى وهذا ما يقال أنّ
الاستصحاب في الأمور الخارجيّة لا عبرة به
الصفحه ١٥٧ :
الحكم في الآن
المتأخّر. وهذا الدليل إنّما يناسب القول بنفي حجّية الاستصحاب مطلقا لا التفصيل
الصفحه ١٦١ : المبحث السّابق ، وأوردنا على
ما نقلنا من بعض كلماته في «شرح الدروس» ما يدفعه تقييده هنا بقوله : ونعلم أنّ
الصفحه ٨٤ :
نعم ، هنا كلام
آخر وهو ما ذكره المحقّق الخوانساري رحمهالله في «شرح الدّروس» (١) بعد ما اختار هو
الصفحه ١٢٢ :
قانون
استصحاب (١) الحال : وهو كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السّابق
مشكوك البقاء في الآن
الصفحه ٥ : الانسان قوّة في الاستدلال وإحاطة بالمطالب وبيانا للطالب ، فعلينا ان لا
نستخفّ أبدا في مثل هذه الدروس
الصفحه ٦٤ :
يغنيك ، إن كان حلالا كنت قد زهدت فيها ، وإن كان حراما لم تكن أخذت من الميتة ،
وإن كان العتاب فالعتاب سهل
الصفحه ٩٥ :
الشّك الذي يمكن
فيه البناء. انتهى كلامه رحمهالله.
أقول : وللنظر في
أكثر أدلّة الطرفين مجال واسع
الصفحه ٤٤ :
البقاء على مقتضى
البراءة الأصليّة وإن لم يحكم العقل بالرّخصة فيه ، أو نقول : يتمّ الحكم بالإباحة
الصفحه ٩٨ :
مواراة من كان
منهم كذلك فيه ، أنّه لا دليل عليه حينئذ ، والتكليف لم يثبت بالصلاة على من هو
مسلم في
الصفحه ١٣١ :
أم لا. وعلى
الأوّل فالشّك في رفعه على أقسام :
الأوّل : إذا ثبت
أنّ الشّيء الفلانيّ رافع للحكم