الشرعيّة للعلماء.
وهذه المذكورات من باب الدّليل ، وإلّا فلا فائدة في الاستدلال بها.
فنقول : قاعدة لزوم البيع تعارض قاعدة الضّرر ، وبينهما عموم من وجه (١) ، ويحكم بالخيار ترجيحا للثاني من جهة العقل والعمل وغيرهما ، ولو كانت من باب الأصل لما عارضت الدّليل.
ثمّ إنّه يشكل الأمر في الإضرار لو استلزم نفيه تضرّر الغير ، سيّما إذا استلزم التصرّف في ملكه تضرّر الغير ، وصرّح بعضهم بجوازه حينئذ.
والأولى أن يقال : إنّه يجوز إذا لم يتضرّر الجار مع عدم تضرّر نفسه بتركه.
__________________
(١) في حاشية السيد علي القزويني : والتّحقيق أنّ هذه القاعدة كقاعدة نفي الحرج لا يعارضها سائر القواعد ولا أدلّة سائر الأحكام تكليفيّة أو وضعية إذا كانت بينها نسبة العموم من وجه حتى يرجع الى قواعد الترجيح كما زعمه ، وتبعه صاحب «العوائد» لحكومة هذه القاعدة عليها ، فإنّ دليلها وهو لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ، بدلالته اللفظية متعرّض لبيان مقدار موضوعات سائر القواعد والأدلّة العامة وهو ما لا يترتب عليه ضرر ، ونحوه قاعدة الجرح. وقضية ذلك انتفاء التعارض عما بينهما ، لأنّ الدليل المحكوم عليه الذي بيّن مقدار موضوعه لا ينافي في الدليل الحاكم لكونه كالمفسّر له ، نظير ما لو قال في خطاب : أكرم العلماء ، وفي آخر : أضف الفقراء ، وفي ثالث : اخلع المرأة ، وهكذا ، ثم قال بخطاب عام آخر : إنّ موضوعات أحكامي العدول وهذا كما ترى بيان لمقدار موضوعات الخطابات المذكورة لا أنّ مدلوله ينافي مداليلها ، كما هو معنى التعارض المعروف بتنافي مدلولي الدّليلين ، وهذا هو الوجه في تقديم الدليل الحاكم على المحكوم عليه ، لا أنّه يرجّح عليه لمرجّح داخلي أو خارجي ، لأنّ الترجيح فرع على التعارض وقد عرفت انتفائه مع الحكومة ، وإنّما لا يحكم القاعدة على أدلة التكليف الضررية كالأمثلة المتقدمة ، لعدم قبول موضوعاتها التفصيل والتقسيم الى مورد الضّرر وغير مورد الضّرر.