الإسلام (١).
وروى طلحة بن زيد عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال : «إنّ الجار كالنّفس غير مضارّ ولا آثم» (٢). وصحيحة البزنطي وقد تقدّمت.
ومعنى العسر والحرج هو المشقّة والشدّة والضيق. ومعنى الضّرر هو ما قابل الانتفاع ، وسيجيء الكلام في تفاوت معنى لفظي الضّرر والضّرار ، والعسر المنفيّ عن فعل الله تعالى ، مثل رخصة القعود في الصلاة والإفطار في الصوم للمريض ، وعن أفعال العباد كتكليف الوالدين ولدهما بما يكون حرجا.
ثمّ إنّ تلك المذكورات إمّا ترد على التكاليف الثابت نوعها كما ذكر ، أو على نفس التكليف ، فينفيه رأسا ، كعدم نجاسة الحديد.
ثمّ إنّ هاهنا اشكالا من وجوه :
الأوّل : [أنّ] نفي المذكورات بعنوان العموم كيف يجتمع مع ما نشاهد من التكليف بالجهاد والحجّ والصّوم في الصّيف الحار ، والجهاد الأكبر الذي هو مجاهدة النفس وتخليتها عن الرّذائل وتحليتها بالفضائل ، ودفع الشّكوك والشّبهات ، والتولّي عن أديان الآباء والأمّهات؟
والثاني : هل للمذكورات حدّ ، أو موكول الى العرف واللّغة؟
والثالث : أنّها مثل أصل البراءة وأصل العدم وغيرهما ، فلا يعارض بها الدّليل أو هي من الأدلّة.
وعلى الثاني فهل يخصّص بها سائر الأدلّة ، أو يرجع الى المرجّحات ، لأنّ بينها
__________________
(١) عبارة : «وليس فيها قيد في الاسلام» ليست في المصدرين «التهذيب» و «الكافي».
(٢) «الكافي» : ٢ / ٦٦٦ ج ٢ ، و ٥ / ٢٩٢ ج ١ من الباب ١٨١.