صريح في العموم ، وأمّا خبر الضّرر فقد ذكر في «التذكرة» (١) قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». وعن طرق الخاصّة كثيرة ، أكثرها في حكاية سمرة بن جندب.
منها : ما رواه في «الكافي» (٢) و «التهذيب» (٣) في الموثّق لابن بكير عن زرارة عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال : إنّ سمرة بن جندب كان له عذق (٤) في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاريّ بباب البستان ، وكان يمرّ به الى نخلته ولا يستأذن ، فكلّمه الأنصاريّ أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة ، فلمّا تأبى جاء الأنصاري الى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فشكا إليه وخبّره الخبر ، فأرسل إليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وخبّره بقول الأنصاريّ وما شكا إليه ، وقال : إذا أردت الدّخول فاستأذن ، فأبى ، فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ به من الثّمن له ما شاء الله ، فأبى أن يبيع ، فقال : «لك بها عذق مذلّل في الجنّة» ، فأبى أن يقبل. فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للأنصاريّ : «اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنّه لا ضرر ولا ضرار» (٥). وليس فيها قيد في
__________________
(١) «تذكرة الفقهاء» ٥ / ٢٩١.
(٢) ٥ / ٢٩٣ باب ٢ ح ١٨١.
(٣) ٧ / ١٧٤ ح ٦٥١.
(٤) العذق بالفتح ـ النّخلة بحملها ، وفي بعض النسخ وفي «الكافي» : «عذق يمدّ لك في الجنة».
(٥) الضّرار فعال من الضّر بمعنى لا يضر أحد الآخر فينقصه شيئا من حقه ، ولا هو يجازيه على إضراره بإدخال الضّرر عليه ، والضّرر فعل الواحد والضّرار فعل الاثنين أو الضّرر ابتداء الفعل ، والضّرار الجزاء عليه ، وقيل الضّرر ما تضرّ به صاحبك وتنتفع أنت. وفي بعض النسخ «ولا إضرار» ولعلّه غلط كما في تصريح الطريحي في «مجمعه» ، وكذا ورد مع الألف في «من لا يحضره الفقيه» ٣ / ٤٥.