حصل ، وهذا عدم (١) تدارك الضّرر ، لا نفس الضّرر.
ويمكن أن يقال : (٢) يجب تداركه من بيت المال ، وإلّا لزم الضّرر فتعيين [فتعيّن] التدارك من مال المتلف يحتاج الى الرّجوع الى قاعدة الإتلاف ، وهو خروج (٣) عن الاستدلال بنفي الضّرر ، مع أنّ حكاية سمرة بن جندب المشتملة على هذا اللّفظ التي رواها الأصحاب ، لا تدلّ إلّا على تحريم الضّرر ، وسيجيء ذكرها.
نعم ، روى البزنطي في الصحيح عن حمّاد عن المعلّى [بن] الخنيس عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال : «من أضرّ بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن» (٤). وهو غير المدّعى.
وقال بعض الأفاضل في صورة كون الإضرار ظلما : الظّاهر مع ملاحظة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا ضرار» ، الحكم بلزوم الجبران ، وإلزام المضارّ لما يحكم به أهل الخبرة ، ثمّ الصّلح أو إبراء المستضرّ تحصيلا ليقين البراءة (٥) ، لاحتمال الزّيادة بحسب الشّرع.
__________________
(١) عدم لزوم تدارك الغرامة.
(٢) في عدم الغرامة في الأمثلة المذكورة.
(٣) إذا الكلام في ثبوت موارد الضّرر وليس موارد قاعدة الإتلاف.
(٤) في «الوسائل» ٢٩ / ٢٤٠ الحديث ٣٥٥٤٠ ، ولكن ليس كما هو في اسناد المصنف وانّما هو عن محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال ابو عبد الله عليهالسلام : من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن. كما هو في «التهذيب» كتاب الديات ، باب ٨ الحديث ٣٤ و ٤٠ ، ورواه الصدوق في «الفقيه» ٤ / ١١٥ الحديث ٣٩٥ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله والكليني في «الكافي» ٧ / ٣٥٠ ح ٣٠٧.
(٥) راجع ما ذكره الفاضل التوني في «الوافية» ١٩٥.