على المسح على الخفين ، أو تجديد وضوء غير المحدث او الغسل الخفيف كما ورد مصرحا به جمعا بين الاحاديث ، وردا الى ما ثبت بالكتاب ، والسنة سيما الثابت عن امير المؤمنين على بن أبى طالب رضوان الله عليه.
فقد أخبرنا شيخنا ابو حفص عمر بن الحسن المراغى قراءة عليه ، أخبرنا على بن احمد بن عبد الواحد ، أخبرنا عمر بن محمد بن معمر ، أخبرنا مفلح بن احمد بن على الدومى ، أخبرنا ابو بكر احمد بن على الحافظ ، أخبرنا ابو عمر القاسم بن جعفر الهاشمى ، أخبرنا ابو على محمد ابن احمد بن عمر اللؤلؤى ، أخبرنا سليمان بن الاشعث الحافظ ، حدثنا محمد بن العلاء ، حدثنا حفص يعنى ابن غياث (٣١٩) ، عن الاعمش ، عن أبى اسحاق ، عن عبد خير ، عن على رضى الله عنه ، قال : لو كان الدين بالرأى
__________________
ـ لم ان عمل الصحابة حجة اخرى الى القول بمسح الرجلين فان من الصحابة عبد الله ابن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وانس بن مالك ، وجمع كثير منهم مسحوا على أرجلهم فى الوضوء بل انكروا على من غسلها ، كما ان روايات اهل البيت الذين هم مهبط الوحى ومعدن التنزيل متواترة بالمسح ، هم أعرف بشريعة جدهم من غيرهم.
هذا وأحاديث المسح على الخفين او غسل الرجلين فى اغلب كتب السنن والصحاح تعود الى المغيرة بن شعبة ، والمغيرة هذا مجروح ومقدوح فى كتب القوم واجمعت كلمتهم انه لم يؤمن بالله ولم يظهر الاسلام الا حقنا لدمه من بنى مالك ، وحفظا لامواله التى اقترفها عنهم غدرا بهم ... كما جاء فى طبقات ابن سعد ٤ : ٢٨٤ ـ قصة اسلامه ... ابن ابى الحديد ٢٠ : ١٠٨ سد الغابة ٤ : ٤٠٦. الاستيعاب ٣ : ٣٦٨. السنن الكبرى البيهقى ٨ : ٢٣٥.
المستدرك على الصحيحين ٣ : ٤٤٨. وقد كان الرجل من أزنى الناس فى الجاهلية فلما دخل فى الاسلام قيده الاسلام وبقيت عنده منه بقية ظهرت فى ايام ولايته على البصرة.
تهذيب الاسماء واللغات ٢ : ١٠٩. وقال معمر عن الزهرى : كان دهاة الناس فى الفتنة خمسة فذكره فيهم ، وقال مجالد عن الشعبى سمعت قبيصة بن جابر يقول : صحبت المغيرة فلو أن مدينة لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها الا بمكر لخرج من ابوابها كلها.
تهذيب التهذيب ١٠ : ٢٦٢.
(٣١٩) ابو عمرو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة النخعى الكوفى المتوفى ١٩٤ / ١٩٥ / ١٩٦.
قال ابو زرعة : ساء حفظه بعد ما استقضى ، وقال داود بن رشيد : حفص كثير الغلط ، وقال ابن عمار : كان لا يحفظ حسنا وكان عسرا.
تهذيب التهذيب ٢ : ٤١٥. شذرات الذهب ١ : ٣٤٠.