الصفحه ٢١٨ :
بعض الأحكام
المتعلّقة بحضانة الطفل
١
ـ لا يجب على الأُم إرضاع ولدها ، لا
مجاناً ولا بأُجرة ، إذا
الصفحه ٢٤٥ :
ـ المقصود بالعدل هنا ما هو المقصود به
في سائر الموارد ممّا رتّب عليه بعض الأحكام ، وهو من كان مستقيماً في
الصفحه ٢٥٠ : ـ قبل
انقضاء عدّتها ، ويتوارثان إذا مات أحدهما أثناءها ـ أي أثناء العدّة ـ وغير ذلك
من الأحكام الثابتة
الصفحه ٢٥٣ : قدّم قول خصمه بيمينه
إذا لم يكن كذلك كما مرّ في نظائرها.
في أحكام الرجعة
تتحقّق الرجعة بأحد أمرين
الصفحه ٢٦٩ :
عندها.
في
أحكام المفقود زوجها
المفقود المنقطع خبره عن أهله على قسمين
:
القسم
الأوّل : من تعلم
الصفحه ٢٧١ : كان بحكم الولي من جهة
الطلاق.
٦
ـ لا فرق في المفقود ـ فيما ذكر من
الأحكام ـ بين المسافر والهارب
الصفحه ٢٨٥ : ذلك قبل انقضائها.
٢٢
ـ المباراة كالخلع في جميع ما تقدّم من
الشروط والأحكام ، وتختلف عنه في اُمور
الصفحه ٢٩٥ : حقّاً ، مع كونه في معرض ترتّب
أحكام الولد عليه من الميراث والنّكاح والنظر إلى محارمه وغير ذلك.
٦
ـ إذا
الصفحه ٢٩٨ : الزوّجين ـ الحاكم قبل اللّعن والغضب.
١٩
ـ إذا وقع اللّعان الجامع للشرائط منهما
يترتّب عليه أحكام أربعة
الصفحه ١٥٠ : قليلة اللبن
في ترتّب آثار الحرمة على هذا الإرضاع.
٦
ـ لا بدّ أن يكون عمر الطفل ما دون
الحولين وهي
الصفحه ١٨٦ : طلبها
عمرها ، وليس ذلك ثمناً لأن العمر لا يثمّن ، ولكنّها سنّة إلهيّة جعلها الإسلام
شرطاً في الزواج الذي
الصفحه ٨٣ : .
__________________
(١) آل عمران ٣ :
٩٧.
(٢) وسائل الشيعة ١١
: ٢٩ ـ ٣٠ الحديث ١.
(٣) أي إن إنكاره مع
عدم الاعتقاد بثبوته
الصفحه ٩٦ : علمت
بأنّ حيضها يستمر إلى ما بعد الحجّ والعمرة ولا ينتظرها الرفقة فتستنيب للطواف
وصلاته ، وتسعى بنفسها
الصفحه ١٨٢ : جعله أزيد من
محتمل عمر أحد الزوجين أو عمرهما معاً ، ولو جعلاه أزيد من ذلك بطل العقد ، كما
يشكل جعله
الصفحه ١٨٤ : عمر الصبيّ سنتان وكانت مدّة
المتعة أربع عشرة سنة مثلاً.
٢٤
ـ لا يثبت بالنكاح المنقطع التوارث بين