البحث في أحكام المرأة والاُسرة
١٤٨/١ الصفحه ٧٥ :
على التقصير ، إلاّ إذا علمت بأنّه يقيم بعد ذلك عشرة أيام ، وكذا الحكم في عكس
ذلك.
وإذا اعتقدت أنّ
الصفحه ١١٥ :
إلاّ ممّا يصرف عليه
مستقلاً ، وكذلك لو تعدّد اليتامى فيجوز لمن يتولّى الإنفاق عليهم أن يخلطهم مع
الصفحه ٢٢٢ : الزوجة على الزوج فيما إذا
كانت دائمة ومطيعة له فيما يجب إطاعته عليها ، فلا نفقة للزوجة المتمتّع بها إلاّ
الصفحه ٢٩٢ : يبق منه ما يمكنه الوطء به.
٣
ـ لا ينعقد الإيلاء ـ كمطلق اليمين ـ أي
كما لا ينعقد مطلق اليمين ـ إلاّ
الصفحه ٩٧ :
واحداً لهما معاً ،
وتتوضأ لكل منهما ، وأمّا إن كانت مستحاضة بالكثيرة فتكتفي بغسل واحد لهما ، إلاّ
الصفحه ١٢٠ : ء
اُعطي لهم ، وإلاّ كان ميراثاً لورثة الموصي إن لم تكن هناك قرينة على كونها من
باب تعدّد المطلوب ( بأن
الصفحه ١٤٨ : ، وليست بذات
عدّة ، فلا يجوز له أن يتزوّجها إلاّ بعد توبتها على الأحوط وجوباً ، وأمّا غيره
فيجوز له أن
الصفحه ١٦٧ : العدّة كان العقد لغواً ولا يوجب الحرمة ، ولو زوّج الصغيرَ وليّه
من امرأة ذات عدّة فلا يوجب الحرمة إلاّ
الصفحه ١٩٢ : النكاح ،
فمِن حقّه الاستمتاع بها في أيّ وقت شاء ، ولا يجوز لها أن تمنعه إلا لعذر شرعي.
ولا أن تخرج من
الصفحه ٢٤٨ :
بعدها إلاّ بعقد جديد.
٤
ـ إذا طلّق غير الإمامي زوجته طلاق
الثلاث بأحد الأنواع الثلاثة المتقدّمة
الصفحه ٢٥٤ :
ادّعاه بعد انقضائها
ولم تصدّقة الزوجة لم تقبل دعواه إلاّ بالبيّنة ، غاية الأمر أنّ له استحلافها
الصفحه ٢٦٠ : الحمل ، ويشترط في تقديم
قولها أن لا تكون متّهمة في دعواها ، وإلاّ لم تقبل إلاّ بالبيّنة.
١٦
ـ إذا اتفق
الصفحه ٢٨٢ : فيبطل الخلع بل يبطل مطلقاً حتى الطّلاق ، إلاّ
إذا كان بصيغة الطّلاق ، أو أتبعه بها قاصداً ـ في الحقيقة
الصفحه ٤٩ : عليها
الاغتسال والإتيان بالعبادة ، وإلاّ فلا. وإذا اغتسلت من دون فحص حُكم ببطلان
غسلها ، إلاّ إذا انكشف
الصفحه ٥٤ :
ولا تراه إلاّ
المرأة البالغة. وفي تحقّقه بعد سنّ الستّين إشكال ، والأحوط وجوباً العمل فيه
بوظائف