الصفحه ١٢٠ : تكون وصيّته في وجوه البرّ وكونه لأرحامه ) وإلاّ صرف
فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي من وجوه البرّ
الصفحه ١٢٧ : والزوجة النظر إلى
جسد الآخر ، ظاهره وباطنه حتى العورة ، وكذا لمس كلّ منهما كلّ عضو من الآخر ،
سواء مع
الصفحه ٨٦ :
١
ـ مكّة ميقات حجّ التمتع وكذا حجّ القران
والإفراد لأهل مكّة والمجاورين لها ، سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل
الصفحه ٩٠ : ، وأمّا إذا
كان قبله بطلت العمرة ، ووجب عليه الإقامة في مكّة إلى شهر آخر ؛ ليخرج إلى أحد
المواقيت الخمسة
الصفحه ١٢٨ :
تركه.
١٤
ـ يحرم على المرأة أيضاً أن تنظر إلى بدن
الرجل الأجنبيّ مع الالتذاذ الشهوي أو مع خوف الوقوع
الصفحه ٢٧٤ :
المفقود وحرفته في
ذلك.
وإذا علم أنّه خرج من منزله قاصداً
التوجّه إلى بلد معيّن ـ كالعراقي إذا
الصفحه ١٥٢ :
ـ لو ارتضع الطفل من مرضعتين وكانت رضعة
من هذه ورضعة من الأُخرى إلى أن قوي جسمه ، فإن كانت قوّة جسمه
الصفحه ١١٤ : له أب وجدّ الجدّ اشتركوا كلّهم في الولاية.
١٠
ـ يجوز للولي المضاربة بمال الطفل
وتبديله إلى البضاعة
الصفحه ٢٢٠ :
في حضانة الأُمّ مع كون رضاعه من امرأة اُخرى ، إمّا بحمل الولد إلى المرضعة عند
الحاجة إلى اللبن ، أو
الصفحه ٢٣٧ :
لوقعت عليه وقيعة من
بعض أقربائها ، فالتجأ إلى طلاقها فإنّه لا يضرّ ذلك بصحة الطلاق.
وهكذا الحال
الصفحه ٢٧٣ :
وصوله الى بلد
احتمالاً بعيداً.
١٠
ـ المسافر المفقود إذا علم أنّه كان في
بلد معيّن في زمان ثمّ
الصفحه ٢٩٣ : أحد الأمرين بعدها ـ تبدأ
من حين الترافع إلى الحاكم ، وقيل : من حين الإيلاء ، فعلى هذا لو لم ترافع حتى
الصفحه ٣٠١ :
فلو لم يكن مناصّ
للتخلّص من المصافحة ، وأدّى تركها إلى الضّرر أو الحرج الشديد تلبس المسلمة أو
الصفحه ١٠ : .......................................... .......... ٢٥٢
حكم ما تراه المرأة بين الثلاثة إلى
العشرة............................ ...........
٢٥٦
حكم
الصفحه ١٦ : الجنازة.......................................................... .... ٤٢٦
حفر القبر قدر قامة أو
إلى