الصفحه ٤٨ : ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الوقت فإن كان لها
تمييز (١) بالصفات
يوافق عدد العادة رجعت إليه
الصفحه ٥٠ : يكن الواجد أقلّ من ثلاثة أيام ولا
أكثر من العشرة ، وأمّا مع كونه أقلّ أو أكثر فلا بدّ في تعيين عدد
الصفحه ٥٧ : أكبر عدد محتمل عادة لها في هذا
المقام وبعده ترجع إلى عادتها الوقتية ـ مع تخلل أقل الطهر بين دم النفاس
الصفحه ٥١ : العدد على النحو المتقدّم فيهما ،
هذا كلّه فيما إذا لم تكن المضطربة ذات عادة أصلاً ، وأمّا إذا كانت ذات
الصفحه ٢٥٧ :
بأقسامها ـ أي سواء
كانت وقتية ، أم عدديّة ، أم وقتية وعدديّة ، مضطربة ـ أم لا.
٦
ـ المراد بالقرو
الصفحه ١٠ : .......................................................... ٢٧٥
حكم ناسية العددً ........................................................... ٢٧٥
ما تثبت به
الصفحه ٢٩ : .......................................................... ٢٧٥
حكم ناسية العددً ........................................................... ٢٧٥
ما تثبت به
الصفحه ٥٢ :
٩
ـ ذات العادة : هي المرأة التي ترى الدم
مرّتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد من غير فصل بينهما
الصفحه ٧٣ : يشترط في عقد الإجارة كيفيّة خاصة ، وإلاّ
لزمه العمل بالشرط.
صلاة الجماعة
١
ـ أقلّ عدد تنعقد به
الصفحه ١٤٩ : مفصّلة بأن يشهد على كون عدد الرضعات خمس عشرة رضعة متواليات ، وأنّ
الإرضاع كان بالامتصاص من الثدي لا بغيره
الصفحه ١٥٢ :
أو قطع بعدم بلوغ عدد الرضعات خمس عشرة فالأحوط وجوباً عدم ترتّب آثار انتشار
الحرمة.
١١
ـ المدار في
الصفحه ٢٥٢ : في عدده بنى على الأقلّ ، سواء أكان الطرف الأكثر الثلاث أم التسع ـ أي شكّ
بين التسع وما دونها أو
الصفحه ٢٥٦ :
العُدد
عدّة الطلاق
١
ـ الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات ،
فإنّه لا عدّة عليها وإن دخل بها زوجها
الصفحه ٢٦٦ : عدديّة بأن تعدّ كلّ شهر ثلاثين يوماً ، فتكون
المدّة مائة وثلاثين يوماً.
٣
ـ إذا طلّق زوجته ثمّ مات قبل