البحث في أحكام المرأة والاُسرة
٢٨٩/١ الصفحه ٤٢ : المهديّين ، واللعائن الدائمة على أعدائهم أعداء الله
أجمعين ، حتى قيام يوم الدين.
لقد منّ الله علينا بخيرة
الصفحه ٢٧١ : ذلك بتأجيل من الحاكم الشرعي
وأمره بالفحص عنه خلال تلك المدّة ، ولكن لا يبعد الاجتزاء بالفحص عنه أربع
الصفحه ٦٢ :
(١
و ٢) البول والغائط من الإنسان ومن كلّ
حيوان له نفس سائلة ـ وهو ما يسيل دمه عند ذبحه ـ ومحرّم
الصفحه ٨٦ : مكّة أم لا ،
فإنّه يجوز لهم الإحرام لحجّ القرآن والإفراد من مكّة ، ولا يلزمهم الرجوع إلى
سائر المواقيت
الصفحه ٩٥ :
كفّارة بدنه على
الأحوط (١)
، وإذا بطلت العمرة بطل الإحرام.
ويشترط فيه الطهارة من الحدثين ، فيجب
الصفحه ١٥٤ :
والمرضعة نفسها
١
ـ يحرم على المرتضع عدّة من النساء :
المرضعة نفسها ; لأنّها أُمّه من الرضاعة ، واُمّ
الصفحه ١٨٧ :
أو حيوان أو نحوهما
، وكذلك يصح أن يكون المهر عمل الزوج نفسه كتعليمها قراءة سورة من القرآن الكريم
الصفحه ١٩٧ :
أحكام
النشوز والشقاق
١
ـ النشوز بمعنى الترفّع ومنع أداء الحقوق
كراهةً ، وتارةً يكون من الزوجة
الصفحه ٥١ :
الأوّل : عدم العلم بمخالفتها معها في
مقدار الحيض ، فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سنّ اليأس
الصفحه ٥٢ :
٩
ـ ذات العادة : هي المرأة التي ترى الدم
مرّتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد من غير فصل بينهما
الصفحه ١٥١ : حصل لها اللبن به ـ
أكثر من حولين فلا يؤثّر في عدم نشر الحرمة ، والمقصود من الحولين أربعة وعشرون
شهراً
الصفحه ٢١٧ :
حياته فلا بأس أن
يعقّ عنه بعد موته ، ولا بدّ أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة : الغنم ـ ضأناً كان
أو
الصفحه ٢٦٩ :
ولو اعتدّت ثمّ ظهر
صحّة الخبر لم تكتفِ بالاعتداد السابق ، بل عليها أن تعتدّ من حين ثبوت وفاته
الصفحه ٤٦ :
٢
ـ تُطيل بعض النساء أظافرها للجمال ،
وتضع دواءً عليها حفظاً لها من التكسّر ، فإذا كان هذا الدوا
الصفحه ٥٠ :
العشرة كان ما بعد
العادة (١)
استحاضة حتى فيما كان منه في العشرة بصفات الحيض ولم يتجاوزها بهذه