الصفحه ٢٦١ :
ثلاث مرّات فانقضت عدّتها ـ لم يقبل قولها إلاّ بالبيّنة.
عدّة الفسخ والانفساخ
١
ـ إذا فسخ الزوج أو
الصفحه ٢٦٥ : لا تدري
، أو وهبها لها ولم يبلغها الخبر إلاّ بعد مدّة حاضت خلالها مرّتين مثلاً ، فقد
انقضت عدّتها
الصفحه ٢٦٦ : ترى فإن كان قد مضى
على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدّتها ، وإلاّ استمرت
في
الصفحه ٢٦٨ :
لا يبعد ذلك في الحاضر أيضاً إذا لم يبلغها خبر وفاته ، إلاّ بعد مدّة لمرض أو حبس
أو غير ذلك فتعتدّ من
الصفحه ٢٧٧ : المطلَّقة على المطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره
، أي لا تصبح المرأة بائناً في طلاق الخلع إلاّ إذا انضمّ إليه
الصفحه ٢٨٣ : ، أي صح الطلاق.
١٣
ـ الخلع وإن كان قسماً من الطّلاق وهو من
الإيقاعات إلاّ أنّه ـ كما عرفت ـ يشبه
الصفحه ٢٨٥ : .
٢١
ـ لا توارث بين الزوج والمختلِعة لو مات
أحدهما في العدّة ، إلاّ إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد
الصفحه ٢٩٠ : اختار أحدهما ، وإلاّ أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة
، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيّق
الصفحه ٢٩١ : » ،
وللجمع « أوال ».
ولم يشرّع الإيلاء ـ مع ما فيه من حرمان
للمرأة عن حقّها الطبيعي إلاّ لتأديبها
الصفحه ٢٩٣ : والترافع إلى الحاكم ، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلاّ
بانقضاء عدّتها ، فلو راجعها في العدّة عاد إلى الحكم
الصفحه ٢٩٤ : يحدَّ ـ أي يقام على الزوج حدّ القذف مع
مطالبتها ـ أي بالحدّ ـ إلاّ إذا أوقع اللّعان الجامع للشروط الآتية
الصفحه ٢٩٥ : مدخولاً بها ، فلا لعان فيمن لم يدخل بها ، وأن تكون غير مشهورة
بالزنى وإلاّ فلا لعان ، بل ولا حدّ على الزوج
الصفحه ٢٩٧ : ء العذر
لم يكن له إنكاره بعد ذلك ، ولكنّه محلّ إشكال بل منع.
١٢
ـ لا يقع اللّعان إلاّ عند الحاكم الشرعي
الصفحه ٣٠٠ : التنزّه والتفريح ، إلاّ مع الأمن من الوقوع في
الحرام.
٤
ـ لا يجوز لوليّ الطّفل أن يجعل طفله في
مدرسة