الصفحه ٧٥ :
على التقصير ، إلاّ إذا علمت بأنّه يقيم بعد ذلك عشرة أيام ، وكذا الحكم في عكس
ذلك.
وإذا اعتقدت أنّ
الصفحه ٧٦ : حكم إتمام الصلاة لديها آنذاك ، ولكن إذا كان مجموع فترة
حضورها في بلد زوجها اثني عشر يوماً في الشهر
الصفحه ٧٩ : فرق في ذلك بين الزوجة الدائمة
والمؤقتة ، أمّا لو أكرهت الزوجة زوجها فلا تلحق بالزوج في هذا الحكم
الصفحه ٨٦ : الإحرام من الميقات
لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم ، فالأحوط ـ وجوباً ـ لها أن تخرج إلى خارج الحرم
وتحرم
الصفحه ٩٢ : كان أثره يبقى بعد ذلك.
__________________
(١) المقصود بالعلم
بالحكم : هو العلم بحرمة عقد المحرم
الصفحه ٩٧ : وجب
عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً ، وقد مرّ حكم طوافها في المسألة رقم (٣).
٩
ـ أفضل وقت
الصفحه ١١٢ :
حكم موته كحكم الطلاق إذا كان اشتراط التأجيل منصرفاً إلى جواز التأخير ، مع بقاء
الزوجيّة كما هو الغالب
الصفحه ١٢٧ : الحرام ،
والحكم كذلك بالنسبة إلى نظر المرأة إلى امرأة أخرى ، ويجب أن يجتنب المكلّف عن
النظر إلى عورة
الصفحه ١٦١ :
١٠
ـ إذا عقد على العمّة وابنة أخيها وشكّ
في كون أيّهما سابقاً على الآخر حُكم بصحة العقدين ، وكذلك
الصفحه ١٦٢ : تاريخهما ، فإن احتمل تقارنهما زمنيّاً حكم ببطلان كلا العقدين ، وإن
لم يحتمل التقارن بينهما ، ولكنه لم يعلم
الصفحه ١٦٣ : كبيرة ، مدخولاً بها أو لا ، عالمة كانت بالحكم أو لا ،
كان بعلها صغيراً أو كبيراً ، وكذلك لا فرق إن كان
الصفحه ١٧٢ : ءً ـ كنكاح اُمّ الزوجة مثلاً ، أو أنّه عرض عليه ما أفسده كما لو عقد
على أُخت زوجته ـ جرى على زواجهما هذا حكم
الصفحه ٢٢٣ : السفر ، وهكذا الحكم فيما لو سافرت الزوجة بنفسها
في سفر ضروري يرتبط بشؤون حياتها ، كأن كانت مريضة وتوقّف
الصفحه ٢٢٨ : ـ أي النفقة ـ
الحاكم وحكم بها أم لا ، وسواء عاشت بالعسر ـ أي بالضيق ـ أو أنفقت هي على نفسها ـ
باقتراض
الصفحه ٢٣٨ : صحته ، وليسَ كالعقد المكره عليه الذي تعقّبه الرضى.
١٢
ـ لا حكم للإكراه إذا كان على حقّ ، فلو
وجب عليه