الأحوط مع تفاوت
القيمتين التصالح .
٨
ـ لا يجوز للزّوجة التّصرف في الأعيان
التي ترث من قيمتها بلا رضى سائر الورثة ، كما لا يجوز لسائر الورثة التّصرف فيها
قبل أداء حصّتها من قيمتها من دون رضاها على الأظهر.
ولاء الإمامة
١
ـ إذا فقد الوارث النسبيّ ، والمولى
المعتِق ، وضامن الجريرة ، كان الميراث للإمام عليهالسلام
، إلاّ إذا كان له زوج فإنّه يأخذ النّصف بالفرض ويردّ الباقي عليه ، أو كانت له
زوجة فيكون لها الرّبع والباقي يكون للإمام عليهالسلام
كما تقدّم.
٢
ـ ما يرثه الإمام عليهالسلام بولاء الإمامة يكون أمره في عصر الغيبة
بيد الحاكم الشرعيّ ، وسبيله سبيل سهمه عليهالسلام
من الخمس ، فيصرف في مصارفه ـ أي في موارد الخمس نفسها ـ.
٣
ـ إذا أوصى من لا وارث له إلاّ الإمام عليهالسلام بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن
السبيل ، فالأقرب عدم نفوذ وصيّته إلاّ بمقدار الثّلث ، كما هو الحال فيما لو أوصى
بجميع ماله في غير الأُمور المذكورة.
في ميراث الحمل
والمفقود
١
ـ الحمل يرث ويورث إذا انفصل حيّاً بأن
بقيت فيه الحياة بعد انفصاله وإن مات من ساعته ، وإن انفصل ميّتاً لم يرث ، وإن
علم أنّه كان حيّاً حال كونه حملاً.
__________________