الصفحه ٢٠ : ء الحمام بالملاقاة اذا
كانت له مادة............................ ......
١٦
هل تعتبر الكريّة في مادّة ما
الصفحه ٢١ : ......................................................... .. ٢٨
الماء البئر............................................................ ....... ٢٩
هل ينجس ما
الصفحه ٢٢ : ........................................................... ..... ٥٧
عدم رفع الحدث بالمضاف.................................. .................... ٥٧
هل يرفع الخبث
الصفحه ٢٣٢ : ممّا يقبل التوزيع ويمكنهم
الانتفاع به ، والاّ فالأحوط الأولى أن يقترع بينهم وإن كان الأقرب أنّه يتخير
الصفحه ٧١ :
الحالات الطبيعية حيث لا يجوز لها أن تخرج من بيتها من دون إذنه ، وإن لم يكن
منافياً لحقّ الاستمتاع ولم يكن
الصفحه ١١٩ : الصبيّ صح تمليكه أيَّاه ، وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليه من
دون أن يملّكه إياه بشرط أن لا ينافي حقّي
الصفحه ٥١ : (١).
وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها
فالظاهر أنّها مخيّرة في كلّ شهر في التحيّض فيما بين الثلاثة إلى
الصفحه ١٦٨ : الدعوة
إلى الزواج صريحاً ـ ولا التعريض بها ـ بمعنى أنّه يشعرها برغبته في تزويجها
بالكلام من دون تصريح
الصفحه ١٩٠ : قلباً ، وكون
إعطائه من جهة استخلاص البنت ؛ لأن هذا القريب مانع من تمشية الأمر ، مع أنّها
راضية بالتزويج
الصفحه ٢٢٤ : ، لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الأقوى.
٧
ـ إذا ادّعت المطلقة بائناً أنّها حامل ،
فإن حصل
الصفحه ١٠١ : والزوجة والأولاد ـ فيجوز لمن عال به أن يدفع للمعيل ولغيره
الزكاة ، سواء كان قريباً منه أو غريباً عنه
الصفحه ١٣١ :
٢
ـ أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها ،
كأنّها في العدّة مثلاً أو أنّها أُخت لزوجته فلا يجوز
الصفحه ٢١٧ :
حياته فلا بأس أن
يعقّ عنه بعد موته ، ولا بدّ أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة : الغنم ـ ضأناً كان
أو
الصفحه ١٣٨ : الزوجة حصول العلم بموته
فلا يجوز لمن أراد أن يتزوّجها الاكتفاء بقولها ، ولا يجوز للوكيل عنها الاكتفا
الصفحه ٢٠٨ : في ذلك أثر على
شخصيته ، فقد ورد استحباب التسمية قبل أن يولد الطفل ، وإن لم يسمّه قبل الولادة
سمّاه