الصفحه ٢٩٥ :
نفيه إذا كان يلحق به بحسب ظاهر الشرع ـ أي انّه من اُمّه التي دخل بها أو أنّه
أقرّ ذلك ثمّ نفاه لولا
الصفحه ١٤٧ : أنّها عمّة اُمه.
ملحق للتحريم بالنسب
١
ـ كما يحرم على الرجل الزواج من بعض
النساء للنسب الشرعي عن
الصفحه ١٠٧ : يريد النهي عنه
، أو معروفاً يأمر به ، فلا بدّ أنّ يبدأ بإظهار الكراهة ، والإنكار باللسان ،
فإذا لم ينفع
الصفحه ٢١١ : شرطاً في صحة الصلاة فضلاً عن
سائر العبادات.
٨
ـ لا بأس أن يكون الختّان كافراً حربيّاً
أو ذميّاً ، فلا
الصفحه ٧٤ : في إمام الجماعة أن يكون مولوداً شرعيّاً وعادلا بالغاً.
٢
ـ إذا كان المأموم امرأة فلا بأس بالحائل
الصفحه ١٢٤ : فاعلا
فبكراً تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق »
(٣).
وكما ينبغي للرجل أن يهتم بصفات المرأة
التي يريد
الصفحه ٥٥ : وصارت متوسّطة ، فعليها أن
تعمل عمل التي انتقلت إليها للصلاة الآتية ، وإذا صار انتقال عادتها بعد غسلها
الصفحه ١٨٥ : ووضع حملها كالدائمة.
٢٨
ـ يستحب أن تكون المرأة المتمتّع بها
مؤمنة عفيفة ، وأن يسأل عن حالها قبل
الصفحه ٨٤ :
وجوب الحجّ
١
ـ البلوغ من الشرائط التي لا بدّ أن
تتوفّر في الحاج ، وعليه فلا يجب الحجّ على غير
الصفحه ٢١٥ :
أَحْسَنُ
مِنْ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ
) (١) : أن الصبغة هي الختان ، وهو صبغة الله
الصفحه ١٧٧ : أنّه قال : « يستحب للرجل أن
يتزوّج المتعة ، وما أُحبّ للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوّج المتعة
الصفحه ٩٠ : أم نفلاً (١)
، ولو كانت المرأة مكرهة عليه فلا شيء عليها ، وتجب على الزوج المكره كفارتان.
ولو جامعها
الصفحه ١١٦ : تركته ، وفي الثاني لا يجب الإخراج من
تركته.
٢
ـ يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها
الماضية ، وأمّا النفقات
الصفحه ١٥٨ :
الدموع منها حتّى
يمنع من النّظر بها.
وكما يكره الرضاع بلبن القبيحة فيستحب
الرضاع بلبن المرأة
الصفحه ٤٧ : مع الحمل قبل ظهوره وبعد
ظهوره ، نعم الأحوط وجوباً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتية بين تروك الحائض