البحث في أحكام المرأة والاُسرة
٥٤/١ الصفحه ٢٧٥ : ضرب الأجل والفحص ـ أي
لا يجب عليها الفحص مرّة اُخرى ـ بل يكتفي بالأوّل.
١٧
ـ العدّة الواقعة بعد
الصفحه ١٦٧ :
وقع العقد فضوليّاً متوقّفاً
على إجازة الموكِّل لهذا العقد ، فلو أمضاه قبل خروجها من العدّة جرى
الصفحه ٢٦١ : تثبت عليها العدّة ، فإذا طلّق الرجل زوجته رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ،
ثمّ طلّقها قبل الدخول ، فربّما
الصفحه ٢٦٤ : فرق في حكم وطء الشبهة من حيث
العدّة ونحوها بين أن يكون مجرّداً عن العقد أو معه ، بأن وطئ المعقود عليها
الصفحه ٢٦٥ :
لزوماً الثاني.
عدة المتمتع بها
١
ـ عدّة المتمتع بها في الحامل مدّة حملها
، وفي الحائل ـ أي غير
الصفحه ١٦٦ : متعةً
في عدّتها من الغير ، رجعيّة كانت أو بائنة ، عدّة الوفاة أو غيرها (١) ، من نكاح دائم أو منقطع أو من
الصفحه ١٦٨ :
حالها ، وكذلك يجوز
له الزواج منها لو علم بأنّها كانت في العدّة وإذا أخبرت هي بالانقضاء ما لم تكن
الصفحه ٢٦٠ : والوضع معاً وأنكرهما ، يقدّم قولها بيمينها في جميع ذلك
من حيث بقاء العدّة وانقضائها ، لا من حيث سائر آثار
الصفحه ٢٦٣ :
٣ ـ عدّة الوطء
بالشبهة
١
ـ إذا وطئ الرجل امرأة شبهة باعتقاد
أنّها زوجته وجبت عليها العدّة ، سوا
الصفحه ٢٤٨ :
رجعيّاً على تقدير
وجدانه للشرائط المعتبرة عندنا جاز له الرجوع إليها في العدّة ، ولا يجوز له ذلك
الصفحه ٢٥٩ : دخول ، وتنقضي عدّتها بأن تضع
حملها ولو بعد الطلاق بساعة.
١٠
ـ الحمل الذي يكون وضعه منتهى عدّة
الحامل
الصفحه ٢٧٦ : قبل الطلاق فهي زوجته ، وإن كان بعده ، فإن كان في أثناء العدّة فله الرجوع
إليها كما تقدّم ، كما أنّ له
الصفحه ١٦٣ : كانت عدّتها عدّة البائنة أو عدّة الوفاة أو عدّة المتعة أو
الوطء اشتباهاً ، فلا يؤدي هذا الزنا إلى
الصفحه ١٧١ : يائسة أو صغيرة بطل نكاحها وليس عليها
عدّة ، وأمّا إن كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض
الصفحه ٢٥٤ : ـ
أي يطلب منها أن تحلف ـ على نفي الرجوع في العدّة لوأنكرته ، ولو قالت : لا أدري ،
فله أن يستحلفها على