يوجب لحوقه به بسببه
في ظاهر الشرع أو أقرّ هو ـ أي الزوج ـ بذلك ومع ذلك نفاه لم يسمع منه هذا النفي
ولا ينتفي ـ أي الولد ـ منه لا باللّعان ولا بغيره.
وأمّا لو لم يعلم ذلك ولم يقرّبه ـ أي
الزوج ـ وقد نفاه إمّا مجرّداً عن ذكر السبب بأن قال : ( هذا ليس ولدي ) وإما مع
ذكر السبب بأن قال : ( إنّي لم اُباشر اُمّه منذ ما يزيد على عام قبل ولادته )
فحينئذٍ وإن لم ينتف عنه بمجرّد نفيه لكن ينتفي عنه باللّعان.
٧
ـ إنما يشرّع اللّعان لنفي الولد فيما
إذا كان الزوج عاقلاً والمرأة عاقلة ، وفي اعتبار سلامتها من الصمم والخرس إشكال
وإن كان الاعتبار أظهر.
ويعتبر أيضاً أن تكون ـ أي الأُمّ ـ
منكوحة بالعقد الدائم ، وأمّا ولد المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان ، وإن لم
يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء ولو عُلم أنّه أتى بما يوجب اللّحوق به في ظاهر
الشرع ـ كالدخول باُمّه مع احتمال الإنزال أو أقرّ بذلك ومع ذلك نفاه لم ينتف عنه
بنفيه ولم يسمع منه ذلك كما هو كذلك في الدّائمة.
٨
ـ يعتبر في اللّعان لنفي الولد أن تكون
المرأة مدخولاً بها ، فلا لعان مع عدم الدخول ، نعم إذا ادّعت المرأة المطلّقة
الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بيّنة على إرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللّعان.
٩
ـ لا فرق في مشروعيّة اللّعان لنفي الولد
بين كونه حملاً ـ أي قبل الولادة وحال كونه جنيناً في بطن اُمّه ـ أو منفصلاً أي
مولوداً.
١٠
ـ من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج
لا يلازم كونه ولد زنى لاحتمال كونه عن وطء شبهة أو غيره ، فلو علم الرجل بعدم
التحاق الولد به ـ وإن جاز بل وجب عليه نفيه عن نفسه على ما سبق ـ لكن لا يجوز له أن
يرمي أمّه بالزنى وينسب ولدها