٢
ـ أنّه يشترط فيها أن لا يكون الفداء
أكثر من مهرها ، بل الأحوط الأولى أن يكون أقلّ منه ، بخلاف الخلع فإنّه فيه على
ما تراضيا به ، ساوى المهر أم زاد عليه أم نقص عنه.
٣
ـ أنّه إذا أوقع إنشاءها بلفظ ( بارأتُ )
فالأحوط لزوماً أن يتبعه بصيغة الطّلاق ، فلا يجتزئ بقوله : ( بارأتُ زوجتي على
كذا ) حتى يتبعه بقوله ( فأنت طالق ، أو هي طالق ) ، بخلاف الخلع إذ يجوز أن يوقعه
بلفظ الخلع مجرّداً ، أي بدون أن يذكر لفظ الطّلاق.
ويجوز في المباراة ـ كالخلع ـ إيقاعها
بلفظ الطّلاق مجرّداً بأن يقول الزوج ـ بعد ما بذلت له شيئاً ليطلّقها : ( أنت
طالق على ما بذلت ).
٢٣
ـ طلاق المباراة بائن كالخلع لا يجوز الرجوع
فيه للزوج ما لم ترجع الزوجة في الفدية قبل انتهاء العدّة ، فإذا رجعت فيها في
العدّة جاز له الرجوع إليها على نحو ما تقدّم في الخلع.
الظّهار
الظّهار لغة : هو قول الزوج لزوجته : (
أنت عليّ كظهر أُمّي )
( أو أنت عليّ كظهر ذات رحم ) والظّهار كان في الجاهلية طلاقاً ، فلمّا جاء
الإسلام نهى عنه وأوجب على مرتكبه الكفّارة.
وأصله مأخوذ من الظّهر ، وأخذ من الظهر
لأنّه موضع الركوب ، واُقيم الظّهر هنا مقام الرّكوب لأنّه مركوب ، وأقام الرّكوب
مقام النّكاح لأن الناكح راكب ، وهو من
__________________