البحث في أحكام المرأة والاُسرة
١٥٤/١ الصفحه ٢٤٤ :
٧
ـ يجوز أن يوكّلها في طلاق نفسها مطلقاً ـ
أي في كلّ وقت وعلى أي حال ، أو في حالات خاصة ـ أي في
الصفحه ٢٨٢ :
ـ أي يحقّ للباذل بعد ذلك أن يأخذ الفداء منها.
١٠
ـ لو جعلت الفداء مال الغير من دون إذنه
، أو ما لا
الصفحه ٢٩٢ :
وجهان أقربهما
الأوّل ـ أي لا يصدق الإيلاء على الزوج الغير قادر على مقاربة زوجته كالعنّيين وهو
من
الصفحه ٢٢٨ : إذا أمكنه
ذلك من دون حرج ومشقّة ، وعلم بالتمكين من الوفاء فيما بعد ؟ الظاهر ذلك ، أي يجب
عليه
الصفحه ٢٩٣ : ذلك لا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، أي الأحوط
وجوباً أن ينتظره الحاكم الشرعي ويمهله مدّة ويكون
الصفحه ٢٣٣ :
ولده دون زوجته ـ أي
زوجة الولد ـ ونفقة أولاد ولده ـ أي أحفاده ـ أيضاً بناءً على ما تقدّم من وجوب
الصفحه ٢٧٥ : المدّة المضروبة ـ أي المحدّدة شرعاً ـ
وهي الأربعة أشهر وعشرة أيام.
١٦
ـ يجوز للزوجة اختيار البقاء على
الصفحه ٢٧٨ :
الأوّل
: الصيغة الخاصّة ، وهي هنا قوله : (
أنتِ أو فلانة أو هذه طالق على كذا ) ، ـ أي يذكر الشي
الصفحه ٢٨٠ : الأقرب ، أي لا يقع الطلاق أصلاً بأيّ نحو من أنحائه.
ولو كان منشأ الكراهة عدم وفاء الزوج
ببعض حقوقها
الصفحه ٢٩٥ :
دائمة ، فلا لعان في
قذف الأجنبيّة ـ أي غير الزوجة ـ بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة ، وكذا في
الصفحه ٢٩٩ : ـ أي اُقيم
عليها نفس الحدّ الذي يقام على الزانية ـ لأنّ لعان الزوج بمنزلة البيّنة على زنا
الزوجة
الصفحه ٢٦٣ : ء علمت بكون الرجل أجنبيّاً أم لم تعلم بذلك ،
وسواء أكانت ذات بعل أم كانت خليّة ، أي ليست بذات بعل
الصفحه ٢٨١ :
وإن زاد على المهر
المسمّى ـ أي المذكور حين العقد ـ وأن يكون معلوماً ، فلو خالعها على ألف ولم
يعيّن
الصفحه ٢٩٤ : .
٢
ـ لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزّنى مع
الرّيبة ـ أي مع الشكّ في أنّها زنت أو لا ، وهو درجة خمسين بالمائة
الصفحه ٢٥٠ :
الطلاق الرجعي
المطلّقة رجعيّاً زوجة حقيقة أو حكماً ـ
أي حكمها حكم الزوجة الحقيقة ـ مادامت في