البحث في أحكام المرأة والاُسرة
١٥٤/٧٦ الصفحه ١٥٩ : صح الزواج أيضاً.
__________________
(١) النساء ٤ : ٢٣.
(٢) أي لا يجوز له
الزواج من هذه البنت
الصفحه ١٦٦ :
__________________
(١) أي سواء كانت في
عدة الطلاق الرجعي أم البائن ، في عدة الوفاة أو غيرها.
(٢) أي إذا جهل الرجل
والمرأة
الصفحه ١٧٦ : ء في تفسير هذه الآية الكريمة قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن المتعة ؟ فقال : « نزلت في القرآن
الصفحه ١٨٣ :
ـ لو قالت المرأة المتمتّع بها : (
زوّجتك نفسي شهراً ، أو إلى مدّة شهر ) مثلاً وأطلقت ولم تعيّن أيّ شهر
الصفحه ١٨٧ : أو وزنها ، أو الصبرة من الطعام أيّ ( الكومه ) منه ، أو قطعة من الذهب ، أو
طاقة ( طول ) مشاهدة من
الصفحه ١٩١ : ، ولو كان قد علّمها قبل
الطلاق أرجع إليها نصف الأُجرة.
__________________
(١) أي يحق للزوج أن
يأخذ
الصفحه ٢٠٦ :
في
أحكام الأولاد والولادة
١
ـ لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان من سفاح ـ
أي من زنا ـ إلاّ فيما إذا
الصفحه ٢١٦ : » (١) أي لأجل الختان ، وقد يقال : إنّه لم
يتمّ ختانه بل تممّه ملكان أو جدّه عبدالمطلب عليهالسلام.
فوائد
الصفحه ٢٣١ : عمىً وغيره ، نعم يعتبر فيه ـ فيما عدا الأبوين ـ أن لا يكون كافراً حربيّاً ـ
أي غير كتابيّ من أصناف
الصفحه ٢٤٢ : الطلاق لم يقبل خبرها إلاّ
بالبيّنة ـ أي مع إقامة الشهادة من عدلين ـ ويكون العمل على خبرها الأوّل ـ أي
الصفحه ٢٤٨ : معتقداً تحقّق البينونة الحاصلة بطلاق
الثلاث به ـ أي الموجبة للحرمة المؤقتة حتى تنكح زوجاً غيره ـ ثمّ رجع
الصفحه ٢٥٣ : واقعها باعتقاد أنّها غيرها.
١
ـ لا يعتبر الإشهاد ـ أي الإتيان بالشهود
ـ في الرجعة ، فتصحّ بدونه وإن كان
الصفحه ٢٦٢ :
بينهما ، لارتداد أو
رضاع أو غيرهما ، فإن كان ذلك قبل الدخول وما بحكمه (١) ـ أي دخول ماء الزوج في
الصفحه ٢٦٧ : مخطّطاً ، أي مقلّماً.
وبالجملة ، عليها أن تترك في فترة
العدّة كلّ ما يعدّ زينة للمرأة بحسب العرف
الصفحه ٢٦٨ : حين إخبارها بموته ، وفي عموم الحكم للصغيرة والمجنونة إشكال
، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، أي