الثالث
: الإشهاد ، بمعنى إيقاع الخلع بحضور
رجلين عادلين يسمعان الإنشاء.
٣
ـ يشترط في الزوج الخالع جميع ما تقدّم
اعتباره في المطلِّق من البلوغ والعقل والقصد ـ أي لم يكن هازلاً ـ والاختيار ـ أي
عدم كونه مُجبراً ـ والإشكال المتقدّم في طلاق من بلغ عشر سنين جار في خلعه أيضاً
، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه ـ أي لا يصحّ خلع الزوج زوجته إن كان عمره عشر سنين
ـ.
ويشترط في الخالع مضافاً إلى ذلك أن لا
يكون كارهاً لزوجته ، وإلاّ لم يقع خلعاً ، بل يكون مباراة إذا كانت هي أيضاً
كارهة لزوجها كما مرّ.
٤
ـ يشترط في الزوجة المختلِعة جميع ما
تقدّم اعتباره في المطلّقة من كونها زوجة دائمة ، وكونها معيّنة بالاسم أو
بالإشارة الرافعة للإبهام ، وكونها طاهرة من الحيض والنفاس ، إلاّ في الموارد
المستثناة ، وهي : أن لا يكون مدخولاً بها ، وأن تكون مستبينة الحمل ، وأن يكون
المطلّق غائباً ، ولا يعتبر فيها البلوغ ولا العقل ، فيصحّ خلع الصغيرة والمجنونة
، ويتولّى وليّهما بذل الفداء ، أي الشيء الذي يُعطى للزوج في مقابل خلعه وطلاقه
للمرأة.
٥
ـ يشترط في المختلِعة ـ مضافاً إلى ما
تقدّم ـ أمران آخران :
الأمر
الأوّل : بلوغ كراهتها له حدّاً يحملها على
تهديده بترك رعاية حقوقه الزوجيّة ، وعدم إقامة حدود الله تعالى فيه.
٦
ـ الكراهة المعتبرة في الخلع أعمّ من أن
تكون ذاتيّة ناشئة من خصوصيّات الزوج كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك ، وأن
تكون عرضيّة من جهة عدم إيفائه بعض حقوقها المستحبّة ، أو قيامه ببعض الأعمال التي
تخالف ذوقها كالتزوّج عليها بأُخرى.