وصوله الى بلد احتمالاً بعيداً.
١٠ ـ المسافر المفقود إذا علم أنّه كان في بلد معيّن في زمان ثمّ انقطع أثره ، يتفحّص عنه أوّلاً في ذلك البلد على النحو المتعارف ، بأن يسأل عنه في جوامعه ومجامعه وفنادقه وأسواقه ومنتزهاته ومستشفياته وسجونه ونحوها ، ولا يلزم استقصاء تلك المحال بالتفتيش والسؤال ، بل يكتفي بالبعض المعتدّ به من مشاهيرها ، ويلاحظ في ذلك زيّ المفقود وصنعته وحرفته ، فيتفقّد عنه في المحالّ المناسبة له ويسأل عنه أبناء صنفه وحرفته ، فإذا كان من طلبة العلم ـ مثلاً ـ فالمحل المناسب له المدارس ومجامع العلم ، فيسأل عنه العلماء وطلبة العلم ، وهكذا بقيّة الأصناف كالتّجار ، والحرفيّين والأطباء ونحوهم.
فإذا تمّ الفحص في ذلك البلد ولم يظهر منه أثر ، ولم يعلم موته ولا حياته ، فإن لم يحتمل انتقاله منه إلى محلّ آخر بقرائن الأحوال سقط الفحص والسؤال ، واكتفي بانقضاء مدّة التربص أربع سنين كما تقدّم ، وإن احتمل الانتقال احتمالاً معتدّاً به ، فإن تساوت الجهات في احتمال انتقاله منه إليها تفحّص عنه في تلك الجهات ، ولا يلزم الاستقصاء بالتفتيش في كلّ قرية قرية ، ولا في كلّ بلدة بلدة ، بل يكتفي ببعض الأماكن المهمّة والمعروفة في كلّ جهة ، مراعياً للأقرب فالأقرب إلى البلد الأوّل ، وإذا كان احتمال انتقاله إلى بعضها أقوى فالّلازم جعل محلّ الفحص ذلك البعض ، ويكتفي بالفحص فيه إذا بعد احتمال انتقاله إلى غيره.
هذا فيما إذا علم أنّ المسافر المفقود كان في بلد معيّن في زمان ، وأمّا إذا علم أنّه كان في بعض الأقطار كإيران والعراق ولبنان والهند ثمّ انقطع أثره ، كفى الفحص عنه مدّة التربّص في بلادها المشهورة التي تشدّ إليها الرحال مع ملاحظة صنف