البحث في أحكام المرأة والاُسرة
٢٨٢/٧٦ الصفحه ٦٦ :
كتاب
الصلاة
١
ـ إذا بلغ الصبيّ في أثناء وقت الصلاة
وجبت عليه إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو
الصفحه ٧٥ :
على التقصير ، إلاّ إذا علمت بأنّه يقيم بعد ذلك عشرة أيام ، وكذا الحكم في عكس
ذلك.
وإذا اعتقدت أنّ
الصفحه ٩٢ : عالمين بالحال ـ حكماً أو
موضوعاً (١)
ـ وإذا كان بعضهم عالماً دون بعض فلا كفّارة على الجاهل ، ولا فرق فيما
الصفحه ٩٤ : إذا لم يتيسّر لها ستره بإسدال الثوب عليه.
ويجب ـ على الأحوط (١) ـ كشفه بعد الصلاة فوراً
الصفحه ١٠٢ :
٢
ـ لا يجب على الزوجة إعطاء الفطرة في حين
أنّها وجبت على زوجها ، وكذلك كلّ من وجبت عليه نفقة غيره
الصفحه ١١٠ :
يبني على عدم كونه
غناءً.
١١
ـ الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب
محرّمة ، كالعزف بالعود
الصفحه ١١١ : الموجود في ثديها حالاً ، أو الذي يتكوّن في الثدي بعد الاستئجار.
٢
ـ لا بأس بأخذ الأُجرة على ذكر مصيبة
الصفحه ١١٣ :
الحجر
١
ـ الصغير محجور عليه شرعاً ، بمعنى أنّه
لا تنفذ تصرّفاته الاستقلاليّة في أمواله ، كالبيع
الصفحه ١٢٧ : برضاها أو
اشترطه الزوج عليها في العقد.
وأمّا امتناع الزوجة عن انزال المني في
قبلها فالظاهر حرمته إلاّ
الصفحه ١٣٤ :
وهكذا يبطل لو علّقه
على أمر حاليّ ولكن يحتمل حصوله وكان ذلك الأمر ممّا تتوقّف عليه صحّة العقد
الصفحه ١٤٣ :
الحالات التي يحقّ
فيها للزوجة فسخ العقد أو
البقاء عليه
١)
إذا كان الزوج مقطوع الذكر بحيث لم
الصفحه ١٤٤ :
الطبيب الأخصّائي
عدم قدرته على الوطء أبداً فيجوز لها الفسخ مع عدم الانتظار سنة.
٣
ـ إذا فسخ
الصفحه ١٥٨ : أحد
الزوجين مع أقرباء الآخر ، الموجِبة لحرمة النكاح ، إمّا بشكل تعييني كحرمة أُم
الزوجة على صهرها
الصفحه ١٩٥ :
إحداهن على الأُخرى
بالليلة الرابعة. وإذا كانت عنده زوجتان وبات عند إحداهما في ليلة لزمه المبيت في
الصفحه ٢٢٠ : مأموناً على سلامة الولد ، وأن يكون مسلماً إذا
كان الولد مسلماً ، فلو كان الأب مجنوناً أو كافراً ، والولد