الصفحه ١٠٧ :
خصوصيات الصديق الذي
يرافقه ، إلاّ إذا توقّف الردع على كشف السلوك (١).
٨
ـ إذا وجد المكلّف منكراً
الصفحه ١٠٩ : والأدعية المباركة ومدائح أهل البيت عليهمالسلام
إذا كانت على هذه الألحان.
٧
ـ الأحوط وجوباً حرمة الأناشيد
الصفحه ١٢٤ : تسرّه إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ،
وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله »
(١).
وحرصاً من الشريعة
الصفحه ١٢٩ :
أمام غير المحارم
والزوج ، إلاّ إذا خافت أن تقع ـ هي ـ في الحرام ، أو أنّها أظهرتهما بداعي إيقاع
الصفحه ١٣٥ :
ـ والأحوط وجوباً إذا لم ترض البنت ـ أن يطلّقها الرجل وإذا رضيت بعد الردّ يجدّد
العقد.
١٥
ـ لو كان الزوجان
الصفحه ١٤٢ :
موجبات فسخ عقد
النكاح
١
ـ يحقّ للزوج أن يختار فسخ العقد أو يبقى
عليه إذا علم بعد العقد بوجود أحد
الصفحه ١٥٥ : وأخوال آبائها وأُمهاتها من النسب والرضاع.
٢
ـ إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب
ارتضاعهما من لبن منتسب
الصفحه ١٦٢ :
على الثانية في زمان
واحد بطل عقدهما معاً.
١٥
ـ إذا عقد على الأُختين وجهل تاريخ أحد
العقدين أو
الصفحه ١٦٦ : أبداً وإن لم يدخل بها بعد العقد ، وإذا كانا جاهلين (٢) بأنّها في العدّة أو بحرمة الزواج فيها
وتزوّج بها
الصفحه ١٨٥ : المدّة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة من
العدّة ، بل لا بدّ من حيضتين تامتين بعد هذه الحيضة إذا لم تكن
الصفحه ١٩٤ :
أربعة أشهر ، بل الأحوط لزوماً ـ إذا لم تقدر على الصبر هذه المدّة ، بحيث خاف
الزوج وقوعها في الحرام ـ أن
الصفحه ٢٠٢ : وحكما به نفذ على الزوجين ويلزم
عليهما الرضى به بشرط أن يكون سائغاً وغير محرّم شرعاً ، كما إذا شرطاً على
الصفحه ٢٠٦ :
في
أحكام الأولاد والولادة
١
ـ لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان من سفاح ـ
أي من زنا ـ إلاّ فيما إذا
الصفحه ٢١١ : يترك ختانه حتى يبلغ ، ولكن
الأحوط استحباباً عدم تأخيره حتّى البلوغ ، وإذا لم يُختَن الصبيّ حتى بلغ وجب
الصفحه ٢٣٣ : يملّكه أو
يبيحه للغير ، إلاّ إذا كان مأذوناً في ذلك من قبل المالك ، ولو ارتزق بغيره وجبت
عليه إعادته إليه