الصفحه ١٤١ :
لخطبتها ، وكذلك إذا
رفضاً التدخّل في أمر زواجها مطلقاً (١)
، أو لم يكن لهما صلاحية الولاية عليها
الصفحه ١٤٣ :
الحالات التي يحقّ
فيها للزوجة فسخ العقد أو
البقاء عليه
١)
إذا كان الزوج مقطوع الذكر بحيث لم
الصفحه ١٧٢ : الإسلام بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما.
٧
ـ إذا أسلم زوج الكتابيّة بقيا على
نكاحهما الأوّل ، ولا حاجة لعقد
الصفحه ١٩٩ : ، نعم يجوز له أن يرفع أمرها إلى
الحاكم الشرعيّ ليلزمها بما يراه مناسباً له من التعزير وغيره.
٤
ـ إذا
الصفحه ٢٢٠ :
١٢
ـ إذا سقط حقّ الأُمّ في إرضاع ولدها
لطلبها اُجرة مع وجود المتبرّع ، أو لعدم اللبن لها أو لغير
الصفحه ٢٢٨ : إذا أمكنه
ذلك من دون حرج ومشقّة ، وعلم بالتمكين من الوفاء فيما بعد ؟ الظاهر ذلك ، أي يجب
عليه
الصفحه ٢٣٨ :
٩
ـ إذا أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه ـ أي
لا على وجه التعيين ـ فطلّق إحداهما المعيّنة تجنّباً من
الصفحه ٢٦٨ : يحرم عليها الخروج من بيتها الذي
تعتدّ فيه ، إذا كان لضرورة تقتضيه ، أو لأداء حقّ أو فعل طاعة ، أو قضا
الصفحه ٢٧١ : غير المعلوم حياته المطالبة بالطلاق وإن مضى على فقده
أربع سنوات ، مع تحقّق الفحص خلالها عنه إذا لم يكن
الصفحه ٢٩٠ :
١٤
ـ إذا عجز عن الاُمور الثلاثة صام ثمانية
عشر يوماً ، وإن عجز عنه لم يجزئه الاستغفار على الأحوط
الصفحه ٦٦ :
كتاب
الصلاة
١
ـ إذا بلغ الصبيّ في أثناء وقت الصلاة
وجبت عليه إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو
الصفحه ٧٣ : يجب عليه القضاء ، ولو شكّ في مقدار الفائت اقتصر
على الأقل ، وإذا علم بفوتها وشكّ في قضاء أبيه لها وجب
الصفحه ٨٤ : وبقية الأعمال.
٢
ـ إذا كان للمرأة حليّ تحتاج إليه ولا
بدّ لها منه ، ثم استغنت عنه لكبرها ، أو لأمر آخر
الصفحه ٩٢ :
٢
ـ إذا عقد المحرم امرأة فدخل بها ، فعلى
كلٍّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بدنة ، إن كانوا
الصفحه ٩٩ : ، والخروج مع القافلة ـ
إذا لم تنتظر قدومها ـ والأحوط (٢)
استنابة أحد لباقي الطواف وللصلاة.
٨
ـ إذا طاف