الصفحه ١٨١ :
الحقوق الماليّة
القابلة للانتقال ، كحقّ التحجير مثلاً ، كما إذا وجد أرضاً مواتاً فجعل لها
جداراً
الصفحه ٢١٩ : أن لا يفصله عنها حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً.
٧
ـ إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن
يبلغ
الصفحه ٢٢٣ : الزوج مبتلى بمرض معد خافت من سرايته إليها بالمباشرة.
٥
ـ إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت
نفقتها
الصفحه ٢٤٤ : مقوّماً لصحة الطلاق ـ
كتعليقه على كونها زوجته ـ بطل ، فلوقال : إذا طلعت الشمس فأنت طالق ، أو : إذا
جاء زيد
الصفحه ٢٥٨ : ثلاثة أشهر هلاليّة ،
وإذا طلّقها في أثناء الشهر اعتدّت بقيّة شهرها وشهرين هلاليّين آخرين ، ومقداراً
من
الصفحه ٢٦٤ : وجوب العدّة على المرأة التي وُطئت اشتباهاً على هذا
النحو.
٧
ـ إذا كانت الموطوءة شبهة معتدّة بعدّة
الصفحه ٢٧٣ :
وصوله الى بلد
احتمالاً بعيداً.
١٠
ـ المسافر المفقود إذا علم أنّه كان في
بلد معيّن في زمان ثمّ
الصفحه ٢٧٥ :
الأحوط (١).
١٥
ـ إذا تمّت السنوات الأربع واحتمل وجدانه
بالفحص بعدها لم يجب ، بل يكتفي بالفحص في
الصفحه ٢٧٦ :
التبيّن ، أي تعيدها
حين تبيّن وفاة الزوج.
١٩
ـ إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل
، فإن كان
الصفحه ٢٨٠ :
وأمّا إذا كان منشأ الكراهة وطلب
المفارقة إيذاء الزوج لها بالسبّ والشتم والضرب ونحوها ، فأرادت
الصفحه ٢٩٤ :
١٠
ـ إذا آلى من زوجته مدّة معيّنة فدافع عن
الرجوع والطّلاق إلى أن انقضت المدّة لم تجب عليه
الصفحه ٢٩٥ : القاذف حتى يدفع باللّعان ، نعم
عليه التعزير في غير المتجاهرة بالزّنى إذا لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة
الصفحه ١٧٤ : فإنّه يبطل نكاحها.
__________________
(١) اي ليس لها أن تختار
البقاء على العقد أو فسخه لأن هذا
الصفحه ١٨٦ : طلبها
عمرها ، وليس ذلك ثمناً لأن العمر لا يثمّن ، ولكنّها سنّة إلهيّة جعلها الإسلام
شرطاً في الزواج الذي
الصفحه ١٩٠ : قلباً ، وكون
إعطائه من جهة استخلاص البنت ؛ لأن هذا القريب مانع من تمشية الأمر ، مع أنّها
راضية بالتزويج