الصفحه ٢٥١ :
طلقها في مجلس واحد حرمت عليه ، فضلاً عما إذا طلّقها ثمّ راجعها ثمّ تركها حتى
حاضت وطهرت ، ثمّ طلّقها
الصفحه ٢٥٤ : الزوج على الأظهر.
٦
ـ إذا رجع الزوج فادّعت الزوجة انقضاء
عدّتها وأنكر كان القول قولها بيمينها ما لم
الصفحه ٢٧٤ :
المفقود وحرفته في
ذلك.
وإذا علم أنّه خرج من منزله قاصداً
التوجّه إلى بلد معيّن ـ كالعراقي إذا
الصفحه ٢٨٩ : .
١١
ـ إذا تحقّق الظهار بشرائطه ، فإن كان
مطلقاً حرم على المظاهِر وطء المظاهَر منها ، ولا يحلّ له حتى
الصفحه ١٧ : ............................................................. ٤٥٦
سقوط الغسل والكفن عن الشهيد ............................................ ٤٥٨
إذا مات ولد
الصفحه ٣٦ : ............................................................. ٤٥٦
سقوط الغسل والكفن عن الشهيد ............................................ ٤٥٨
إذا مات ولد
الصفحه ٥٤ : المستحاضة هي ، وإذا صلّت من دون اختبار
بطلت صلاتها ، إلاّ إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، فإن كانت
الصفحه ٥٧ :
ذات عادة (١) في الحيض ، والاّ أخذت بمقدار عادتها
والباقي استحاضة ، وإذا كانت ناسية لمقدارها جعلت
الصفحه ٥٩ : ولا
مسّها ، ولو فعل ذلك فلا يؤثّر على صحة الغسل.
٢
ـ إذا ماتت المرأة وعليها غسل جنابة أو
حيض لا يجب
الصفحه ٦٧ : ،
وتتخيّر في غيرهما مع عدم سماع الأجنبي صوتها ، وأمّا معه فالأحوط وجوباً خفوتهن
فيما إذا كان الإسماع محرّماً
الصفحه ٩٣ : بالاكتحال للتداوي والعلاج.
وإذا كان الاكتحال بغير الكحل الأسود
ممّا يعدّ للزينة فلا يجوز إلاّ إذا قصد به
الصفحه ٩٥ :
كفّارة بدنه على
الأحوط (١)
، وإذا بطلت العمرة بطل الإحرام.
ويشترط فيه الطهارة من الحدثين ، فيجب
الصفحه ١٠٢ : ، ولكن إذا لم يخرجها
الزوج أو غيره من واجبي النفقة ـ سواء كان متعمّداً أو ناسياً ـ فالأحوط وجوباً
عدم
الصفحه ١٦١ :
١٠
ـ إذا عقد على العمّة وابنة أخيها وشكّ
في كون أيّهما سابقاً على الآخر حُكم بصحة العقدين ، وكذلك
الصفحه ١٧١ : ،
والصابئة المندلائيين : وهم طائفة من النصارى فيكون حكمهم حكم النصارى ، هذا إذا
ثبت كونهم منهم ، وان لم يثبت