الصفحه ١٩١ : الزوج جاز له الرجوع به على الأجنبي (١).
وإذا حدث في المهر عيب قبل أن يُسلّم
بيد الزوجة فالأحوط وجوباً
الصفحه ٢١٢ : كان دين والده ، وإذا
أصبحت الأُمّ يهوديّة قبل ميلاد الطفل ـ وإن كان في زمن الحمل ـ فإنّ طفلها يصبح
الصفحه ١٧٧ :
بالتزويج فهي مباح
له إذا غاب عنها » (١).
وعن الحسن بن شمون قال : كتب أبو الحسن عليهالسلام إلى
الصفحه ٢٩١ : فيما إذا كان لدفع ضرر الوطء عن نفسه أو عنها ،
أو لنحو ذلك ، أي لو حلف أن لا يطئها لأنّها مريضة ، أو
الصفحه ٢٩٣ : مبدأ حسابها وقت الترافع لا حين
الإيلاء.
٧
ـ إذا اختلفا في الرجوع والوطء فادّعاهما
المؤلي ـ أي الزوج
الصفحه ١٥٤ :
والمرضعة نفسها
١
ـ يحرم على المرتضع عدّة من النساء :
المرضعة نفسها ; لأنّها أُمّه من الرضاعة ، واُمّ
الصفحه ٧٥ :
تمكّنت منه.
وإذا كانت تابعة لزوجها في السفر
والإقامة واعتقدت أنّ زوجها لم يقصد الإقامة في المقصد
الصفحه ٧٨ :
الوقت بطل صومها ،
أمّا مع عدم التواني فيصح صومها ، كما إذا طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل
ولا
الصفحه ٥١ : (١).
وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها
فالظاهر أنّها مخيّرة في كلّ شهر في التحيّض فيما بين الثلاثة إلى
الصفحه ٩١ :
تمام الأعمال ،
والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.
٢
ـ إذا جامع المحلّ زوجته المحرمة ، فإن
الصفحه ١٢٦ :
أفضّها فتجب عليه ديّة الإفضاء ، ولم يحرم عليه وطؤها لا سيما إذا اندمل الجرح
بعلاج أو بغيره ، وتجري عليها
الصفحه ٢٠٠ :
وإعطائها النفقة جاز
للحاكم أن يطلّقها إذا طلبت ذلك.
وإذا كان الزوج غير قادر على الإنفاق
على
الصفحه ٢٤٧ : طلاقها ثلاث مرّات واقعاً ـ فالأظهر بطلانه وعدم وقوع طلاق به أصلاً ،
وكذا إذا قصد به إيقاع البينونة ـ أي
الصفحه ٦٩ : الإمام بالغاً ، عاقلاً
، مؤمناً ، عادلاً ، صحيح القراءة ، طاهر المولد ـ أي أن لا يكون ابن زنا ـ ذكراً
إذا
الصفحه ٧٤ : في إمام الجماعة أن يكون مولوداً شرعيّاً وعادلا بالغاً.
٢
ـ إذا كان المأموم امرأة فلا بأس بالحائل