الصفحه ١٦٣ : ، ولا ذي عدّة قبل توبتها ، وأمّا غيره فيجوز له
الزواج منها مطلقاً. إلاّ إذا كانت معروفة ومشتهرة بالزنا
الصفحه ١٧٨ : ) واقتصر كفى ذلك.
٣
ـ إذا باشر الزوجان العقد المؤقت وعقدا لأنفسهما
من دون وكالة إلى أحد ،
الصفحه ١٩٣ :
جنائزهم ونحو ذلك
وإن لم يجب عليه ذلك ، وليس له منعها من الخروج إذا كان للقيام بفعل واجب.
٢
ـ لا
الصفحه ٢١٠ :
حسنين (١).
٤
ـ يكره أن يكنّى الوليد ( أبا القاسم )
إذا كان اسمه محمّد (٢)
، كما يكره تسميته
الصفحه ٢٢١ :
الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما ، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب
أذيّتهما الناشئة من شفقتهما عليه لم
الصفحه ٢٢٤ : ، لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الأقوى.
٧
ـ إذا ادّعت المطلقة بائناً أنّها حامل ،
فإن حصل
الصفحه ٢٢٥ : للتنظيف ، إذا لم تتهيّأ
لها مقدّمات الاستحمام في البيت ، أو كان ذلك عسيراً عليها لبرد أو غيره ، كما أنّ
الصفحه ٢٣١ : دينيّ مهم كطلب العلم الواجب ، لم يسقط بذلك التكليف بوجوب الإنفاق
عليه.
٣
ـ إذا أمكن المرأة التزويج بمن
الصفحه ٢٣٥ : الوقت ، بل يجنّ في بعض
الأوقات ويرجع إلى عقله في الأوقات الاُخرى ـ إذا كان الطلاق في دور جنونه
الصفحه ٢٤٣ : الإشارة.
٥
ـ إذا خيّر زوجته وقصد تفويض الطلاق
إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق لم يقع به الطلاق على
الصفحه ٢٤٨ :
بعدها إلاّ بعقد جديد.
٤
ـ إذا طلّق غير الإمامي زوجته طلاق
الثلاث بأحد الأنواع الثلاثة المتقدّمة
الصفحه ٢٥٢ :
والتسع فالأظهر البناء على الأوّل فتحلّ له بالمحلِّل.
١٢
ـ إذا ادّعت الزوجة أنّ زوجها طلّقها
وأنكر هو
الصفحه ٢٥٥ :
( أسقطت ما كان لي
من حقّ الرجوع ) لم يسقط وكان له الرجوع بعد ذلك ، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو غير
الصفحه ٢٧٩ : كارهاً لزوجته ، وإلاّ لم يقع خلعاً ، بل يكون مباراة إذا كانت هي أيضاً
كارهة لزوجها كما مرّ.
٤
ـ يشترط
الصفحه ٢٨٣ :
نعم إذا كان عالماً
بعدم ولاية أبيها على إبرائه من صداقها فطلّقها بصيغة الطّلاق ـ أي قال : ( أنتِ