الصفحه ٧٦ : حكم إتمام الصلاة لديها آنذاك ، ولكن إذا كان مجموع فترة
حضورها في بلد زوجها اثني عشر يوماً في الشهر
الصفحه ٨١ : واجب النفقة على المُنفق.
٢
ـ لا يجب قضاء ما فات في زمان الصبا ،
وكذلك إذا ماتت المرأة على حيض أو نفاس
الصفحه ٨٧ : جميع أحوال الإحرام ، إلاّ في حال الضرورة كالإتقاء من البرد
والحرّ.
٣
ـ إذا تنجّس أحد الثوبين أو
الصفحه ٩٤ : إذا لم يتيسّر لها ستره بإسدال الثوب عليه.
ويجب ـ على الأحوط (١) ـ كشفه بعد الصلاة فوراً
الصفحه ١٠٨ : النكاح وعوضاً في الطلاق الخلعي.
٤
ـ يجوز بيع أواني الذهب والفضّة للتزيّن
، أو لمجرّد الاقتناء ، إذاً
الصفحه ١١٣ : يأذن له الولي. والجعالة هي : ما يجعل له مقابل عمل معيّن كما إذا وجد ضالةً
لأحد.
٣
ـ الصغير : هو الذي
الصفحه ١١٤ : ورشده للأب والجد للأب ، فإذا فقدا فللقيّم الذي ولاّه أحدهما أو
أوصى إليه ، وإذا فقد الوصي فالولاية
الصفحه ١٢٥ : صلىاللهعليهوآله .
٣
ـ يكره الخلوة بالزوجة في حضور الأطفال ،
فينظرون إليهما ، هذا إذا لم يكن مستلزماً للحرمة
الصفحه ١٢٧ : العزل عن الزوجة سواء كانت دائمة
أم منقطعة ، ويكره في الزوجة الحرّة ، نعم ترتفع الكراهة إذا كان العزل
الصفحه ١٢٨ : كما إذا عُرّضت المرأة إلى ضرر معتدّ به أو حرج شديد
لا يتحمّل عادةً. انظر فقه الحضارة : ١٨٠.
الصفحه ١٣١ : التزويج منها.
٣
ـ أن لا يكون مسبوقاً بحالها كما إذا
رآها سابقاً.
٤
ـ أن يحتمل الناظر اختيارها زوجةً له
الصفحه ١٣٨ : .
وأمّا إذا لم يعلم الحال واحتمل أنّ
أحدهما سابق على الآخر ، أو احتمل التقارن فيما بينهما ـ سواء علم تاريخ
الصفحه ١٤٩ :
إذا أرضعت امرأة ولد غيرها أوجب ذلك
حرمة النكاح لعدد من الرجال والنساء ، ولكن يشترط في ذلك التحريم شروط :
الصفحه ١٥١ : كان
مخلوطاً لا يؤدّي الإرضاع إلى الحرمة إلاّ إذا كان الخليط مستهلكاً عرفاً.
٨
ـ كون اللبن الذي
الصفحه ١٥٩ : مادامت أُمّها مقيّدة بعصمة الزواج منه ، كما إذا كانت في
بيته مثلاً.
(٣) كانت في حجره :
أي كان هو