الصفحه ٢٦٦ :
عدّتها الاُولى.
٥ ـ عدّة الوفاة
١
ـ إذا توفّي الزوج وجب الاعتداد على
زوجته ، صغيرة كانت أم
الصفحه ٢٧٢ : ، ويستخبر منهم إذا رجعوا من أسفارهم.
وأمّا المفقود في جبهات القتال فتراجع
بشأنه الدوائر المعنيّة بأحوال
الصفحه ٢٧٧ : من الزوجة الكارهة لزوجها ، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة ، وإن
كانت الكراهة من طرف الزوج
الصفحه ٢٨٥ : بَذَلَتْ ).
١٨
ـ إذا استدعت الطلاق من زوجها بعوض معلوم
فقالت له : ( طلّقني أو اخلعني بكذا ) ، فقال الزوج
الصفحه ٢٨٧ : ، وكان أهل المدينة يقولون : إذا أتيت
المرأة ووجهها إلى الأرض جاء الولد أحول ، فلقصد الرجل ـ المطلِّق
الصفحه ٢٩٦ : .
٧
ـ إنما يشرّع اللّعان لنفي الولد فيما
إذا كان الزوج عاقلاً والمرأة عاقلة ، وفي اعتبار سلامتها من الصمم
الصفحه ٢٩٧ :
إلى الزّنى ما لم
يتيقّن ذلك.
١١
ـ إذا أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد
ذلك ـ أي بعد نفيه عنه
الصفحه ٣٠١ : ء ، والرجال أمام الرّجال ، ويحرم رقص النساء أمام الرّجال ، ولكن يجوز رقص
الزوجة لزوجها وبالعكس إذا لم يكن
الصفحه ١ : ء الحمام بالملاقاة اذا
كانت له مادة............................ ......
١٦
هل تعتبر الكريّة في مادّة ما
الصفحه ١١ : ............................................. ........ ٣٠٨
وجوب قضاء الصلاة عليها اذا حاضت بعد
الوقت ولم تصلّ.................... ..
٣١٠
حكم من طهرت قبل
الصفحه ٢٠ : ء الحمام بالملاقاة اذا
كانت له مادة............................ ......
١٦
هل تعتبر الكريّة في مادّة ما
الصفحه ٣٠ : ............................................. ........ ٣٠٨
وجوب قضاء الصلاة عليها اذا حاضت بعد
الوقت ولم تصلّ.................... ..
٣١٠
حكم من طهرت قبل
الصفحه ٤٥ : بالقليل ، وكذا موضع الغائط إذا تعدّى المخرج أو أصاب المخرج
نجاسة اُخرى من الخارج أو الداخل كالدم ، نعم لا
الصفحه ٥٢ : الاستمتاع بما تحت المئزر ممّا بين السرّة والركبة. وإذا نقيت المرأة من
الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل
الصفحه ٦٢ : له ، إذا عدّ ممّا يؤكل عرفاً ، ويستثنى من الحيوان المحرّم أكله الطائر
فإن بوله وخرءه طاهران