الصفحه ١٦٨ :
حالها ، وكذلك يجوز
له الزواج منها لو علم بأنّها كانت في العدّة وإذا أخبرت هي بالانقضاء ما لم تكن
الصفحه ١٦٩ :
واليائسة فلا موضوع
لوجوب الصبر.
٩
ـ إذا عقد من له زوجات ثلاث على زوجتين
اثنتين مرتّباً ـ أي
الصفحه ١٧٩ :
المدّة المعلومة على الصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلت النكاح ) صح العقد ،
وكذا إذا قالت المرأة
الصفحه ١٨٨ :
ولو تزوّج المسلم على أحدهما (١) صحّ العقد وبطل المهر ، وللمرأة ـ إذا
دخل بها ـ مهر المثل ، إلاّ أن
الصفحه ١٨٩ : باختلافها ، والظاهر دخالة حال الزوج في ذلك أيضاً.
٩
ـ إذا عقد امرأةً على مهر معيّن وكان في
نيّته أن لا
الصفحه ١٩٥ :
إحداهن على الأُخرى
بالليلة الرابعة. وإذا كانت عنده زوجتان وبات عند إحداهما في ليلة لزمه المبيت في
الصفحه ٢٠٥ : توجد قوالب في أجواف الغنم
وأرحام إناثها التي تمّ تشريحها على يد الأخصائيّين ؟ هذا إذا قيل بعدم إمكان
الصفحه ٢٠٧ : ولادتها بل
يجب ذلك كفاية ؛ بمعنى أنّه إذا قام به شخص سقط عن الآخرين ، هذا إذا خيف على
المرأة أو على جنينها
الصفحه ٢٠٨ : فسمّوهم بالأسماء التي تكون
للذكر والاُنثى ، فإنّ أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم تسمّوهم يقول السقط لأبيه
الصفحه ٢٢٦ : ما بقي من المدّة ، بل الظاهر ذلك
أيضاً فيما إذا دفع إليها نفقة يوم واحد وعرضت إحدى تلك العوارض في
الصفحه ٢٣٧ : فيما إذا كان الضرر المتوعّد
به ممّا يستحقّه ، كما إذا قال وليّ الدم للقاتل : طلّق زوجتك وإلاّ قتلتك
الصفحه ٢٤١ : أيام
إرضاعها أو في أوائل بلوغها فإنّه إذا أراد تطليقها اعتزلها ثلاثة أشهر ثمّ طلّقها
فيصحّ طلاقها
الصفحه ٢٤٥ : : ( زوجتي هند طالق ) بمسمع الشاهدين صحّ
وإن لم يكونا يعرفان هنداً بعينها ، بل وإن اعتقدا غيرها.
٩
ـ إذا
الصفحه ٢٦٠ : الحمل ـ وتعتدّ بعده للطلاق ويكون مبدؤها بعد انقضاء
نفاسها.
١٥
ـ إذا ادّعت المطلَّقة الحامل أنها وضعت
الصفحه ٢٦٢ : وهي ما إذا حصل الانفساخ بارتداد
الزوج عن فطرة (٢)
فإنّه يجب على زوجته أن تعتدّ عدّة الوفاة ـ الآتي