الصفحه ٦٣ : إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان
سببه بُعده عن البيئة الإسلامية ، وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم
الصفحه ٦٥ : ساكنه مسيحيّاً أو يهوديّاً أو بوذيّاً
منكراً لوجود الله تعالى ، فهو طاهر ، إلاّ إذا علم بالتنجّس واطمأن
الصفحه ٦٨ :
١١
ـ إذا كان الميّت مشغول الذمّة بدين أو
زكاة أو نحوهما من الحقوق الماليّة عدا الخمس لم يجز
الصفحه ٨٠ :
التسليم ، وأمّا إذا
كان بالإشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد ، ومن يعجز عن الكفّارة حين
الصفحه ٨٥ : (٢)
، ويجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ في عدتها.
٦
ـ لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة
وجود المَحرم لها إذا
الصفحه ٩٨ : تقديم طواف النساء على السعي ،
فإن قدّمه أعاده إلاّ إذا كان عن جهل أو نسيان ، ولكن يجوز تقديم طواف النسا
الصفحه ١٠٠ : المرأة على الرجل في الصلاة
(٢) في مكّة عند
الزحام.
٢
ـ إذا شكّ بعد الرجوع من مكّة في أنّه هل
أتى بطواف
الصفحه ١٠١ : الفقيرة ،
إذا كان الزوج باذلاً لنفقتها ، أو كان قادراً على ذلك مع إجباره عليه.
٥
ـ يجوز للزوجة دفع
الصفحه ١٠٥ : والنهي عن
المنكر في حقّ المكلّف بالنسبة إلى أهله ، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في
الواجبات كالصلاة
الصفحه ١١١ : لكونها مستودَعة بمحضره ، وباطلاّعه ومشاهدته فيكون هو الضامن.
٦
ـ لا تصح إعارة الطفل ماله للغير ، وإذا
الصفحه ١١٢ : أجبروا على
الانتزاع من يد الآخذ.
١٠
ـ يشترط في ملتقِط الصبيّ البلوغ والعقل
والإسلام إذا كان اللقيط
الصفحه ١١٥ :
للولي إسقاطه بحال من الأحوال.
١٤
ـ إذا ادّعى وليّ الطفل الإنفاق عليه
بالمقدار اللائق به ، وأنكر بعد
الصفحه ١٣٢ : تقديم الإيجاب على
القبول ، وإن كان يجوز تقديم القبول على الإيجاب إذا لم يكن القبول بلفظ ( قبلت )
ـ فيكون
الصفحه ١٥٦ : الأحوط استحباباً أن لا تتزوّج منه لو طلّقها
زوجها أو مات عنها ، وكذلك لا تحرم الزوجة على زوجها إذا ارتضع
الصفحه ١٦٧ : إذا أمضى العقد بعد البلوغ والرشد قبل
انقضاء عدّتها وحرمت عليه على التفصيل المذكور ، ولا فرق في ذلك سوا