الصفحه ٢٣٦ : نسائه مثلاً ولم يردّ الطلاق جدّاً.
٤
ـ إذا طلّق ثمّ ادّعى عدم القصد فيه ،
فإن صدّقته المرأة فهو ـ أي
الصفحه ٢٤٠ : ثلاثة أشهر من حين الدخول بها ، وحينئذٍ يجوز له طلاقها
وإن احتمل طروء الحيض عليها حال الطلاق.
٥
ـ إذا
الصفحه ٢٤٩ : اليائسة.
(٣)
الطلاق قبل الدخول ، وهذه الثلاث ليس لها عدّة كما سيأتي.
(٤)
الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا
الصفحه ٢٥٣ : قدّم قول خصمه بيمينه
إذا لم يكن كذلك كما مرّ في نظائرها.
في أحكام الرجعة
تتحقّق الرجعة بأحد أمرين
الصفحه ٢٥٦ : على الأظهر.
٣
ـ إذا طُلّقت ذات الإقراء ـ أي التي تكون
عدّتها بالقروء ـ قبل بلوغ سنّ اليأس ورأت الدم
الصفحه ٢٦٩ : لم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليّه من مال
نفسه.
نعم ، إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي أنّه
الصفحه ٢٧٠ : حال الإنفاق
عليها أيضاً ، إذا احتمل نفاد مال الزوج وانقطاع وليّه عن الإنفاق عليها قبل تبيّن
حياته أو
الصفحه ٢٧٨ : الحصول ـ كما إذا قال : ( أنتِ مختلِعة على كذا لو صار فصل الصيف )
أو متوقّع الحصول كما إذا قال : ( أنتِ
الصفحه ٢٩٢ : جمع رأسي ورأسك وسادة
أو مخدّة ) إذا قصد به ترك الجماع.
٤
ـ إذا تمّ الإيلاء بشرائط ، فإن صبرت
المرأة
الصفحه ١٠ : المبتدأة والمضطربة برؤية
الدم؟ ..................................... ٢٨٠
وجوب الاستبراء علي المبتدأة اذا
الصفحه ٢٩ : المبتدأة والمضطربة برؤية
الدم؟ ..................................... ٢٨٠
وجوب الاستبراء علي المبتدأة اذا
الصفحه ٤٦ : لا يوجب شيئاً ، كما وتتحقّق الجنابة أيضاً بالجماع في القبل
أو الدبر وإن لم تنزل.
٢
ـ إذا كان على
الصفحه ٥٣ :
والأحوط وجوباً ان
يكون ذلك بعد غسل الفرج.
١٢
ـ لا يصح طلاق الحائض ، إلاّ إذا استبان
حملها فلا
الصفحه ٥٨ : ، فإنّه
يجوز في كلّ هذه الحالات أن يختلف الغاسل والميت في الهويّة.
٢
ـ إذا كان الميت الزوج أو الزوجة
الصفحه ٦١ : تغسيله كالشهيد ـ على الأحوط وجوباً ـ ولا
فرق بين الكبير والصغير حتى السقط إذا ولجته الروح ، لكن لو غسّله