بينهما ، لارتداد أو
رضاع أو غيرهما ، فإن كان ذلك قبل الدخول وما بحكمه ـ أي دخول ماء الزوج في فرجها ـ أو
كانت صغيرة أو يائسة لم تثبت عليها العدّة ، وإلاّ اعتدّت نظير عدّة المطلّقة ،
فإن كانت حاملاً فعدّتها فترة حملها ، وإن كانت غير حامل فعدّتها بالإقراء أو
الشهور على ما تقدّم ، وتستثنى من ذلك حالة واحدة وهي ما إذا حصل الانفساخ بارتداد
الزوج عن فطرة
فإنّه يجب على زوجته أن تعتدّ عدّة الوفاة ـ الآتي بيانها ـ وإن كانت غير مدخول
بها أو يائسة أو صغيرة على الأحوط لزوماً.
٢
ـ مبدأ عدّة الفسخ والانفساخ من حين
حصولهما ، فلو فسخ الزوج لعيب مثلاً ولم يبلغ ذلك الزوجة إلاّ بعد مدّة كانت
عدّتها من حين حصول الفسخ لا من حين بلوغ الخبر إليها.
__________________