الصفحه ٩٣ : الطريقة المتعارفة ، نعم لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة ، كما إذا
كان للعلاج أو نحوه ، وكذلك لا بأس
الصفحه ٩٤ : .
٢
ـ للمرأة المحرمة أن تتستر من الأجنبي ،
وذلك بأن تسدل ثوبها على وجهها ، وتنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه
الصفحه ٩٦ : للحجّ ولزمها الإتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى
، وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه
الصفحه ١٠٠ : مباشرته وتعسّرها لمرض ونحوه استناب ، ولا
تحلّ له النساء إلاّ إذا أدّاه بنفسه أو نيابة
الصفحه ١٠٥ : أداء هذا
الواجب ، لذا لا بدّ من تذكّرهم من خلال القول اللين ، أمّا غيره كالضرب ونحوه من
وسائل الأمر
الصفحه ١٠٦ : (٤).
٧
ـ لو أراد الأب أن يرشد ولده نحو السلوك
الصحيح فلا يجوز للابن كشف
__________________
(١) الاستفتاآت
الصفحه ١٠٨ : والكلب غير الصيود ، ولا يجوز المعاوضة بهذه الأشياء بأي نحو
من أنحاء المعاوضة ، ومنها جعلها مهراً في
الصفحه ١١٠ : عدم الرهن.
وكذلك تحرم المراهنة على حمل الوزن
الثقيل والمصارعة والقفز ونحو ذلك ، ويحرم اللعب بهذه
الصفحه ١١٣ : ولا الطلاق ، نعم
يجوز حيازته المباحات كالاحتطاب ونحوه ، ويكون ملكه بالنية ، وكذلك يملك الجعالة
وإن لم
الصفحه ١٢٨ : والقدمين
ونحوها وإن كان بلا تلذذ شهوي أو خوف الوقوع في الحرام ، وأمّا نظرها إلى هذه
المواضع من بدنه من دون
الصفحه ١٢٩ : السنّ لا ترجو نكاحاً فيجوز لها إظهار شعرها وذراعها ونحو
ذلك ممّا لا يستره الخمار والجلباب عادة. والخمار
الصفحه ١٣١ :
الافتنان ، نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيّجاً للسامع
، وإن كان السامع من محارمها
الصفحه ١٣٢ : حينئذٍ الاحتياط لزوميّاً أي واجباً ـ أو نحوه من اللفظ الخالي عن ذكر
المتعلّق ، كما إذا قال الرجل للمرأة
الصفحه ١٤٤ :
١)
التستّر على عيب أحد الزوجين إذا كان العيب نقصاً في أصل الخلقة ، كالعور ونحوه.
الصفحه ١٤٥ : ، كالشرف والنسب والجمال والبكارة ونحو
ذلك.
٤)
لو تزوّج المرأة بعنوان أنّها بكر فبانت أنّها ثيّب وفسخ