بينهما ، لارتداد أو رضاع أو غيرهما ، فإن كان ذلك قبل الدخول وما بحكمه (١) ـ أي دخول ماء الزوج في فرجها ـ أو كانت صغيرة أو يائسة لم تثبت عليها العدّة ، وإلاّ اعتدّت نظير عدّة المطلّقة ، فإن كانت حاملاً فعدّتها فترة حملها ، وإن كانت غير حامل فعدّتها بالإقراء أو الشهور على ما تقدّم ، وتستثنى من ذلك حالة واحدة وهي ما إذا حصل الانفساخ بارتداد الزوج عن فطرة (٢) فإنّه يجب على زوجته أن تعتدّ عدّة الوفاة ـ الآتي بيانها ـ وإن كانت غير مدخول بها أو يائسة أو صغيرة على الأحوط لزوماً.
٢ ـ مبدأ عدّة الفسخ والانفساخ من حين حصولهما ، فلو فسخ الزوج لعيب مثلاً ولم يبلغ ذلك الزوجة إلاّ بعد مدّة كانت عدّتها من حين حصول الفسخ لا من حين بلوغ الخبر إليها.
__________________
(١) المقصود من قوله ( بحكمه ) أي بحكم ما قبل الدخول ، كما إذا كانت صغيرة أو يائسة.
(٢) الارتداد عن فطرة : هو خروج المسلم ـ الذي كان أحد أبويه أو كلاهما مسلماً ـ عن الإسلام.