الصفحه ١٠ : .......................................... .......... ٢٥٢
حكم ما تراه المرأة بين الثلاثة إلى
العشرة............................ ...........
٢٥٦
حكم
الصفحه ١٦ : الجنازة.......................................................... .... ٤٢٦
حفر القبر قدر قامة أو
إلى
الصفحه ٢٩ : .......................................... .......... ٢٥٢
حكم ما تراه المرأة بين الثلاثة إلى
العشرة............................ ...........
٢٥٦
حكم
الصفحه ٣٥ : الجنازة.......................................................... .... ٤٢٦
حفر القبر قدر قامة أو
إلى
الصفحه ١١١ : بمال الصغير
، بشرط وثاقة العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن.
٥
ـ لو سلّم الوديعة إلى زوجته أو
الصفحه ١٢٩ :
الرجل في الحرام ، فيحرم عليها إبداؤهما ، حتّى بالنسبة إلى المحارم حينئذ. وأما
إذا كانت المرأة كبيرة
الصفحه ١٣٠ :
٢١
ـ يجوز للمرأة أن تنظر إلى الصبيّ غير
البالغ ـ ما عدا عورته ـ وتمسّ مواضع بدنه مع عدم التلذّذ
الصفحه ١٣٧ : ادّعى أنّه زوجها قبل رفع الأمر إلى الحاكم ،
وأمّا إن كان بعد طرح الدعوى عند الحاكم فالأحوط وجوباً
الصفحه ١٤٠ :
الشرعي ، هذا إذا دعت الضرورة إلى تزويجهما.
٧
ـ لا ولاية للحاكم الشرعي في تزويج
الصغير أو الصغيرة وإذا
الصفحه ١٨٣ : يؤدّي إلى بطلان العقد فيما لو جعل المدّة شهراً هلاليّاً مع أنّه
مردّد بين الثلاثين والتسعة والعشرين
الصفحه ١٩٩ : ، نعم يجوز له أن يرفع أمرها إلى
الحاكم الشرعيّ ليلزمها بما يراه مناسباً له من التعزير وغيره.
٤
ـ إذا
الصفحه ٢٠٤ : ، لارتقينا إلى مدارج الكمال.
والتفكّر من أفضل العبادات التي يثاب
الإنسان عليها ، ويعرج من خلالها إلى معارج
الصفحه ٢٢٥ :
فبالنسبة إلى المسكن مثلاً ربّما
يناسبها كوخ ، أو بيت شعر في الريف أو البادية ، وربّما لا بدّ لها
الصفحه ٢٣٣ : ـ أي إلى المالك ـ ما لم يكن مأذوناً بالتصرّف فيه حتى على هذا
التقدير.
١٤
ـ يجزئ في الإنفاق على القريب
الصفحه ٢٥٩ : انقضاؤها بالإقراء
والشهور كغير الحامل ، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلاً لا بالنسبة إلى الزاني
لأنّه لا عدّة